responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 194

منه ما كان ضدّاً لِوَاجبٍ قد تركه و سافر على الأقوى، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الدُّيَّان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب، و ان كان تَعَيُّنُ الإتمام حينئذٍ لا يخلو من قوة.

مسألة 1127- إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة مغصوبةً

أو مشى على أرض مغصوبة في سفره، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

مسألة 1128- التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبوراً في سفره،

أو كان قصدُه دفع مظلمةٍ و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره، أو كان سفره و متابعته له معاضدةً له في ظلمه أو تقويةً لشوكته و كان تقويةُ شوكته حراماً، فيجب عليه التمام.

مسألة 1129- إذا كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً،

يقصر إذا كان داعي المعصية تبعاً بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، و يتم في غيره. و الأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر.

مسألة 1130- إذا كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية في الأثناء،

انقطعت الرخصة له بالقصر و إن كان قطع مسافات، و لا يجب إعادة ما صلاه قصراً. و لو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو مُلَفَّقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافةً، وجب القصر، و الأحوط ضمُّ التمام أيضاً. و إن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

مسألة 1131- إذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة،

يقصِّر إن كان الباقي مسافة و لو مُلَفَّقة، و إلا يبقى على التمام، و الأحوط الجمع.

مسألة 1132- إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عاد إلى الطاعة،

فإن كان قبل الزَّوال و كان الباقي مسافةً وجب الإفطار، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالإتمام، ثمّ القضاء. و لو كان طاعةً في الابتداء ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست