responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 196

بين من يكون السفر شغله و من يكون شغله بالسفر كالمعلِّم الذي يسافر كل يوم من بلده إلى بلد آخر للتعليم أو التلميذ الذي يسافر كذلك للتعلُّم.

مسألة 1138- لا يعتبر تعدُّد السَّفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقُّق أنَّ عمله السَّفر،

نعم قد لا يتحقَّق إلا بذلك كما لو اشتغل به مدة قصيرة في أول الأمر فيحتاج إلى تكرره، و الظَّاهر كفاية سَفْرَتَيْنِ فيتمُّ في الثَّانية، و إن كان الأحوط فيها الجمع، و أنَّ التمام يتعيَّنُ في الثَّالثة.

مسألة 1139- من كان شُغْلُه المكاراة في الصَّيف دون الشِّتاء أو بالعكس،

فالظَّاهر أنه يجب عليه التمام، و إن كان الأحوط الجمع. و أما مثل مُدَرَاء قوافل الحجِّ» الحَمْلَدارِيَّة «الذين يشتغلون بالسَّفر في أشهر الحجِّ فقط، فالظَّاهر وجوب القصر عليهم.

مسألة 1140- يعتبر في استمرار من عَمَلُه السَّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام

و لو بدون نيَّة، و لا يقيم في غيره عشرةً منويَّة. و إلا انقطع حكمه و عاد إلى القصر، لكن في السَّفرة الأولى خاصَّة دون غيرها. أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منويَّة، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السَّفرة الأولى، و إن كان الاكتفاء بالتمام لا يخلو من وجه.

مسألة 1141- إذا لم يكن شُغْلُهُ السَّفر لكن عرض له عارضٌ فسافر أسفاراً عديدة،

كما لو كان له شغلٌ في بلدٍ و احتاج إلى التردُّد إليه مراتٍ عديدة، فيقصِّر، بل و كذا إذا كان من منزله مسافةً إلى الحائر الحسيني مثلًا و نذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جُمُعةٍ إلى مدَّةٍ، فالظَّاهر أنه ليس ممَّن يجب عليه التمام. نعم الظَّاهر أن منه السائح في الارض الذي لم يتخذ وطناً.

مسألة 1142- ممَّن شغله السَّفر الرّاعي الذي ليس له مكانٌ مخصوص،

و التاجر الّذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.

مسألة 1143- الشرط الثامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلِّ التَّرَخُّص،

فلا يقصِّرْ قبله. و المراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران و أشكالها لا أشباحها، و لكن لا يترك الاحتياط فيما بين الخفاءين بالجمع أو تأخير الصَّلاة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست