responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 198

كان القيم به مثلك و [أو خ. ل‌] مثل عبد الحميد فلا بأس)[1] لظهوره في السؤال عن الحكم الواقعي للبيع الثابت في حق المتولي له، لا عن حكمه ظاهرا في حق غيره، فلو كان المعيار في جواز التصرف ونفوذه على الاصلاح لكان المناسب إناطة الحكم به في الجواب، لا بخصوص حال المتولي.

ومن هنا فلا يبعد التفصيل بين التصرفات العامة التي هي من شؤون اليتيم كحفظ ماله والانفاق عليه منه ومداواته ونحو ذلك مما يناسب مخالطته وكفالته، وغيرها من التصرفات المهمة التي يقل الابتلاء بها، كقسمة ميراثه وبيع أمواله الزائدة على حاجته ونحوهما.

فيجوز في القسم الاول تولي كل أحد، لخروجه عن هذه النصوص ودخوله في السيرة وعموم ما دل على استحباب الاصلاح له ومخالطته.

أما القسم الثاني فلا يجوز توليه إلا للثقة العادل، عملا بهذه النصوص بعد تقييد مثل صحيح ابن رئاب بها.

ولاسيما مع خروج موردها عن المتيقن من السيرة التي تقدمت الاشارة إليها، إذ لا يبعد بناء الناس في مثل هذه التصرفات على الاستعانة بالثقات المأمونين على الايتام.

وفي كلا القسمين لا يناط التصرف بنظر الولي العام، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

هذا كله في أموال الايتام، أما الاوقاف فإن عين لها الواقف وليا تعين بلا إشكال، وكذا لو انصرف إطلاقه إلى خصوص بعض الاشخاص، كالموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة، وأما مع عدم ذلك أو مع تعذر الرجوع فيها للولي المجعول من الواقف فلا مخرج فيها عن مقتضى الاصل السابق المقتضي لعدم نفوذ تصرف غير الولي، لعدم وضوح حال السيرة بعد قلة الابتلاء بذلك لكون الغالب تعيين الواقف للمتولي، فلا يستكشف من سكوت النصوص عن الرجوع فيها للولي المفروغية عن عدم وجوب مراجعته.


[1] الوسائل ج 12 ص 270، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست