responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 197

القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: (إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك)[1].

بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بالقاضي الذي يتراضون به هو مطلق الشخص الذي يختار إشراكه والاستعانة به، لا القاضي الشرعي، ولو بقرينة اعتبار العدل الذي يراد به كون القاضي عادلا أو قيام العادل مع القاضي، إذ لا مجال لاحدهما مع فرض كون القاضي هو القاضي الشرعي.

وفيه: أنه كما يمكن جعل الخبرين المذكورين مقيدين لاطلاق ما دل على جواز تولي كل أحد يصلح في مال اليتيم، كذلك يمكن حملهما على كون اعتبار العدالة والثقة لاجل القبول من الشخص وترتيب الاثر على تصرفه وإلزام اليتيم به ظاهرا، لعدم إحراز كون غير الثقة مصلحا، لا لعدم نفوذ تصرفه واقعا لو كان مصلحا.

ولعل الثاني أقرب، لما هو المرتكز من مناسبة النفوذ الواقعي للاصلاح الواقعي، ومناسبة الثقة والعدالة لمقام الاحراز الظاهري، ولاسيما بملاحظة ما عرفت من ظهور حال المسلمين في تولي كل أحد للايتام من دون ردع من الشارع عن ذلك، وإنما ورد الحث على الاصلاح والنهي عن التعدي لا غير.

لكن قد يشكل ذلك بملاحظة صحيح ابن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لانهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (عليهم السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن؟ أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه، لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: (إذا


[1] الوسائل ج 12، ص 269، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست