responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199

نعم، يختص الاصل المذكور بالتصرفات الاعتبارية التي يكون الاصل فيها عدم النفوذ. أما التصرفات الخارجية الراجعة إلى صلاح الوقف فمقتضى أصالة البراءة جوازها ولو مع عدم مراجعة الولي ولعل السيرة على ذلك في الجملة في الاوقاف العامة، فلاحظ.

المقام الثاني: في ولاية الحاكم.

ويظهر من الاصحاب في غير مقام المفروغية عن ولايته في ما يحتاج إلى ولي، بل قد ينسب لبعضهم دعوى ثبوت ولايته المطلقة.

وتفصيل الكلام في ذلك: أن الولاية تارة: تكون بمعنى الاولوية المطلقة الثابتة للنبي (صلى الله عليه وآله) والائمة عيهم السلام لالتي هي بمعنى ولايتهم على جميع التصرفات حتى ما يتعلق بما له ولي، وهي المستفادة من مثل قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، وقوله (صلى الله عليه وآله) في حديث الغدير: (ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه)[1].

وأخرى: تكون بمعنى السلطنة على تولي ما لا ولي له من الامور العامة التي يحتاج فيها إلى ولي، فيتوقف القيام بها على الرجوع له، ولعله المراد بما في المرسل: (السلطان ولي من لا ولي له).

أما المعنى الاول فقد يستدل على ثبوته للفقيه بما ورد في شأن العلماء، مثل ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الاعمال بسنده الصحيح عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه: عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديثه في فضل طلب العلم قال: (وإن العلماء ورثة الانبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منهم أخذ بحظ وافر). وحكي روايته عن الامالى، وبصائر الدرجات، والاختصاص بطرق مختلفة مع تفاوت في المتن يسير.

والمرسل: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)، وقريب منه غيره.


[1] كتاب الغدير ج 1، ص 11.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست