responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 589

و لو ترك غسل أحد المخرجين

أو كليهما و صلّى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء، و قد مرّ الكلام فيه، و يجب إعادة الصلاة في الوقت و خارجه و إن كان ناسيا إلّا على الخلاف المتقدّم في الصلاة مع النجاسة المنسيّة، أو جاهلا على قول، أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذرا.

و يشترط في صحة الطهارة. طهارة محل الأفعال عن الخبث

و إلّا نجس الماء و خرج عن الطهورية، إلّا إذا لم يمكن التطهير، فقد عرفت احتمال وجوب مسمّى الغسل أو المسح على المحل النجس، و لكن المصنّف أوجب المسح على حائل طاهر. و هل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث و الحدث؟

الأقوى- و خيرة نهاية الإحكام [1]- نعم، و ظاهر العبارة العدم.

و لا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء إجماعا على ما في نهاية الإحكام [2].

قلت: إلّا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء.

و لو جدّد الطهارة ندبا

و ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة إن صلّى بعدهما أو بينهما و إن تعدّدت الصلاة حتى صلّى بكلّ طهارة صلاة، فإنه يعيد الثانية أيضا على رأي وفاقا لابن إدريس [3]، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الإخلال في الواجب، فالطهارة مشكوكة. و كذا لو جدد واجبا بالنذر و شبهه على ما اختار من لزوم نيّة الرفع أو الاستباحة، و خلافا للشيخ [4] و القاضي [5] و ابني حمزة [6] و سعيد [7] فصحّحوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نيّة الرفع أو الاستباحة، فلعلّهم استندوا إلى أنّ شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 63.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 62.

[3] السرائر: ج 1 ص 105.

[4] الخلاف: ج 1 ص 203 المسألة 166.

[5] جواهر الفقه: ص 11 المسألة 19.

[6] الوسيلة: ص 53.

[7] الجامع للشرائع: ص 37.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست