نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 590
و في المعتبر: الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلّا بها [1]، فهو ينزل نيّة هذه الفضيلة منزلة نيّة الاستباحة. و قوّى في المنتهى [2] صحة الصلاة، بناء على شكّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به، و هو قوي محكي عن ابن طاوس [3].
و استوجبه الشهيد قال: إلّا أن يقال: اليقين هنا حاصل بالترك و إن كان شاكا في موضعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ، فإنّه لا يقين بوجه [4].
قلت: و لعلّه لا يجدي.
و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى
ثم ذكر الإخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات عددا لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها بعد استئناف الطهارة و عدم الاجتزاء بالطهارة الثانية، للشكّ في صحتها، إلّا على خيرة المنتهى [5].
و مع الاتفاق في العدد يصلّي ذلك العدد مرة و ينوي به ما في ذمته كما في المعتبر [6] و الشرائع [7]، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل.
قيل: إلّا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية، لاشتغال الذمة بالصلاة الاولى، و فيه نظر. و أطلق الشيخ [8] و القاضي [9] و ابن سعيد [10] إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين.
و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة
من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك و لم يعلم الباقية و لا