responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 590

و في المعتبر: الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلّا بها [1]، فهو ينزل نيّة هذه الفضيلة منزلة نيّة الاستباحة. و قوّى في المنتهى [2] صحة الصلاة، بناء على شكّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به، و هو قوي محكي عن ابن طاوس [3].

و استوجبه الشهيد قال: إلّا أن يقال: اليقين هنا حاصل بالترك و إن كان شاكا في موضعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ، فإنّه لا يقين بوجه [4].

قلت: و لعلّه لا يجدي.

و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى

ثم ذكر الإخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات عددا لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها بعد استئناف الطهارة و عدم الاجتزاء بالطهارة الثانية، للشكّ في صحتها، إلّا على خيرة المنتهى [5].

و مع الاتفاق في العدد يصلّي ذلك العدد مرة و ينوي به ما في ذمته كما في المعتبر [6] و الشرائع [7]، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل.

قيل: إلّا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية، لاشتغال الذمة بالصلاة الاولى، و فيه نظر. و أطلق الشيخ [8] و القاضي [9] و ابن سعيد [10] إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين.

و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة

من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك و لم يعلم الباقية و لا


[1] المعتبر: ج 1 ص 173.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 75 س 21.

[3] البيان: ص 12.

[4] ذكري الشيعة: ص 100 س 11.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 75 س 22.

[6] المعتبر: ج 1 ص 173.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 25.

[8] المبسوط: ج 1 ص 24.

[9] جواهر الفقه: ص 11 المسألة 17.

[10] الجامع للشرائع: ص 37.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست