نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 538
ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما.
و يحتمل مع التعدّد اكتفاء كلّ منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء، على أنّ الحدث إنّما يتعلّق بالذات لا الأعضاء، و هما متغايران ذاتا، و لا بد من التعدّد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلّا نفسه دون الآخر حذرا من التولية. و مع التعدّد و تمكّن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيمّمان أو يأتي كلّ منهما بما يمكنه؟ وجهان، ثانيهما في الوجه على اكتفاء كلّ منهما بطهارته في صلاته، و أولهما الوجه على الآخر، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة، فلا يتبعّض مع احتمال التعدّد لتعدّد المكلّف.
الرابع: مسح الرأس
و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان [1] و المجمع [2] و روض الجنان [3] و أحكام القرآن للراوندي [4] و المبسوط [5] و الجمل و العقود [6] و السرائر [7] و الإصباح [8] و الجامع [9] و النافع [10] و شرحه [11] و الشرائع [12] و في الأربعة الاولى أنّه مذهب الأصحاب، و دليله الأصل و العموم. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و بكير: إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [13].