responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 538

ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما.

و يحتمل مع التعدّد اكتفاء كلّ منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء، على أنّ الحدث إنّما يتعلّق بالذات لا الأعضاء، و هما متغايران ذاتا، و لا بد من التعدّد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلّا نفسه دون الآخر حذرا من التولية. و مع التعدّد و تمكّن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيمّمان أو يأتي كلّ منهما بما يمكنه؟ وجهان، ثانيهما في الوجه على اكتفاء كلّ منهما بطهارته في صلاته، و أولهما الوجه على الآخر، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة، فلا يتبعّض مع احتمال التعدّد لتعدّد المكلّف.

الرابع: مسح الرأس

و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان [1] و المجمع [2] و روض الجنان [3] و أحكام القرآن للراوندي [4] و المبسوط [5] و الجمل و العقود [6] و السرائر [7] و الإصباح [8] و الجامع [9] و النافع [10] و شرحه [11] و الشرائع [12] و في الأربعة الاولى أنّه مذهب الأصحاب، و دليله الأصل و العموم. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و بكير: إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [13].


[1] التبيان: ج 3، ص 451.

[2] مجمع البيان: ج 3 ص 164.

[3] روض الجنان: ص 33 ص 21.

[4] فقه القرآن: ج 1 ص 29.

[5] المبسوط: ج 1 ص 21.

[6] الجمل و العقود: ص 39.

[7] السرائر: ج 1 ص 101.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 7.

[9] الجامع للشرائع: ص 36.

[10] المختصر النافع: ص 6.

[11] المعتبر: ج 1 ص 145.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

[13] وسائل الشيعة: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست