نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 539
و في المقنعة [1] و التهذيب [2] و الخلاف [3] و جمل السيد [4] و الغنية [5] و المراسم [6] و الكافي [7] و المهذب [8] و موضع آخر من أحكام الراوندي [9]: إنّ الأقل مقدار إصبع، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمّى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.
لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنّه استدلّ بإطلاق الآية، و قال: و لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنّا لو خلّينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنّة منعت منه [10]، و نحوه كلام الراوندي [11].
و يستحبّ كون الممسوح بقدر ثلاث أصابع مضمومة كما في المقنعة [12] و المبسوط [13] و الخلاف [14] و الجمل و العقود [15] و الغنية [16] و المراسم [17] و الوسيلة [18] و السرائر [19] و المعتبر [20] و الشرائع [21] و المهذب [22] و الإصباح [23] و مصباح السيد [24] و جمله [25]، لقول أبي جعفر (عليه السلام)