نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 537
و لو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته مع المكنة كما في المعتبر [1] لوجوب غسل البشرة، و احتمل العدم في المنتهى [2] لكونه ساترا عادة كاللحية، و لعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبيّنوه (عليهم السلام).
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه،
وجب غسلها لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله. و لو خرجت منه و تدلّت من غير محلّه سقط غسلها لخروجها عمّا يجب غسله، و لو لم تخرج بالانكشاط من محله، و لكن تدلّت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا. و في الخارج المتدلّي من غيره وجهان: من الخروج، و من الاتحاد كالظفر الطويل.
و لو انكشطت من غير محل الفرض و امتدت إلى أن انكشط بعض ممّا في المحل و تدلّت منه وجب غسلها بتمامها. قال في المنتهى: لأنّ أصلها في محل الفرض [3]، يعني فيكون كالظفر الطويل.
و يحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكلّ منهما على ما كان قبل الانكشاط، و لو لم يمتد الانكشاط إلى المحل و لكن تدلّت منه، لم يجب غسلها، كالشعر المتدلّي من الرأس إلى الوجه، و إن انفصلت من أحد المحلّين و التحم رأسها في الآخر و تجافى الوسط، غسل ما في محل الفرض و من طرفيها و ما حاذاه من الوسط المتجافي و باطنه و ما تحته دون الباقي.
د: ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا
أي وجهيه و أيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة [4] و المنتهى [5] و نهاية الإحكام [6]. أمّا مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه و اليد، و هو ممنوع.
و أمّا مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه، و الحدث متعلّق بالجملة، فلا يرتفع