responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 537

و لو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته مع المكنة كما في المعتبر [1] لوجوب غسل البشرة، و احتمل العدم في المنتهى [2] لكونه ساترا عادة كاللحية، و لعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبيّنوه (عليهم السلام).

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه،

وجب غسلها لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله. و لو خرجت منه و تدلّت من غير محلّه سقط غسلها لخروجها عمّا يجب غسله، و لو لم تخرج بالانكشاط من محله، و لكن تدلّت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا. و في الخارج المتدلّي من غيره وجهان: من الخروج، و من الاتحاد كالظفر الطويل.

و لو انكشطت من غير محل الفرض و امتدت إلى أن انكشط بعض ممّا في المحل و تدلّت منه وجب غسلها بتمامها. قال في المنتهى: لأنّ أصلها في محل الفرض [3]، يعني فيكون كالظفر الطويل.

و يحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكلّ منهما على ما كان قبل الانكشاط، و لو لم يمتد الانكشاط إلى المحل و لكن تدلّت منه، لم يجب غسلها، كالشعر المتدلّي من الرأس إلى الوجه، و إن انفصلت من أحد المحلّين و التحم رأسها في الآخر و تجافى الوسط، غسل ما في محل الفرض و من طرفيها و ما حاذاه من الوسط المتجافي و باطنه و ما تحته دون الباقي.

د: ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا

أي وجهيه و أيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة [4] و المنتهى [5] و نهاية الإحكام [6]. أمّا مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه و اليد، و هو ممنوع.

و أمّا مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه، و الحدث متعلّق بالجملة، فلا يرتفع


[1] المعتبر: ج 1 ص 144.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 26.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 20.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 17.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 59 س 27.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 41.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست