responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 473

و المعتبر [1]، و قريب منه في الذكرى [2] أو ليذهب الأثر كما في المقنعة [3] و النهاية [4].

و ينصّ عليه خبر علي بن أبي حمزة إنّه سألت الكاظم (عليه السلام) أم ولد لأبيه أنّه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب [5].

و في التهذيب: و يذهب أثره [6].

و أسقط في المعتبر قوله: «و يذهب أثره»، و استدل به على عدم العبرة بالأثر، قال: و لو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ [7].

و في نهاية الإحكام: إنّه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأنّ نسوة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، و ذكرن له أنّ لون الدم يبقى، فقال: الطخن بزعفران. و عن الصادق (عليه السلام): صبغه بمشق [8].

يعني به خبر عيسى بن منصور: سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط [9].

و لعلّهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحسّ [10] و استتاره و لا بأس به.

و يستحب الاستظهار بإعجام الطاء و إهمالها في كلّ نجاسة بتثنية الغسل و تثليثه بعد ازالة العين أي الغسل ثانيا و ثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرّتين في البول، مع قول الصادق (عليه السلام) للحسين بن أبي العلاء: صبّ عليه


[1] المعتبر: ج 1 ص 437 و ليس فيه: «و يستره».

[2] ذكري الشيعة: ص 14 س 34.

[3] المقنعة: ص 71.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 266.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 603 ب 52 في أبواب الحيض ح 1.

[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 272 ح 800.

[7] المعتبر: ج 1 ص 437.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 279.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 3.

[10] في س و ص و ك: «الحسن».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست