نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 473
و المعتبر [1]، و قريب منه في الذكرى [2] أو ليذهب الأثر كما في المقنعة [3] و النهاية [4].
و ينصّ عليه خبر علي بن أبي حمزة إنّه سألت الكاظم (عليه السلام) أم ولد لأبيه أنّه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب [5].
و أسقط في المعتبر قوله: «و يذهب أثره»، و استدل به على عدم العبرة بالأثر، قال: و لو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ [7].
و في نهاية الإحكام: إنّه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأنّ نسوة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، و ذكرن له أنّ لون الدم يبقى، فقال: الطخن بزعفران. و عن الصادق (عليه السلام): صبغه بمشق [8].
يعني به خبر عيسى بن منصور: سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط [9].
و لعلّهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحسّ [10] و استتاره و لا بأس به.
و يستحب الاستظهار بإعجام الطاء و إهمالها في كلّ نجاسة بتثنية الغسل و تثليثه بعد ازالة العين أي الغسل ثانيا و ثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرّتين في البول، مع قول الصادق (عليه السلام) للحسين بن أبي العلاء: صبّ عليه