نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 472
باللون كما هو الظاهر فلعلّه عسر زواله، بخلاف الرائحة كما يفيده كلام المنتهى [1].
و في المعتبر: إجماع العلماء على عدم العبرة ببقائهما [2].
و قال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن (عليه السلام) للاستنجاء حدّ؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمّة، قال: فإنّه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [3].
و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): في الدم لا يضرك أثره [4].
و عن الرضا (عليه السلام) إنّه سئل عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطأ بها، أ يجزئه الغسل أم يخلل بأظفاره و يستنجي فيجد الريح من أظفاره و لا يرى شيئا؟ فقال (عليه السلام) لا شيء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله [5].
و في نهاية الإحكام القطع بأنّ لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرائحة العسرة الزوال، قال: و لو بقيت الرائحة كرائحة الخمر و هي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقّة الإزالة [6].
قلت: و يظهر منه أنّ الفرق لوجود النصّ في اللون دونها، و سمعت النصّ فيهما.
قال: و لو بقي اللون و الرائحة و عسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال، ينشأ من قوّة دلالة بقاء العين، و من المشقّة المؤثّرة مع أحدهما فيعتبر معهما. قال: و لو بقي طعمه لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم [7].
و يستحبّ في التطهير من دم الحيض و نحوه صبغه بالمشق و هو المغرة و شبهه ممّا يختلط به فيستره كما في المنتهى [8] و نهاية الإحكام [9]