responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 472

باللون كما هو الظاهر فلعلّه عسر زواله، بخلاف الرائحة كما يفيده كلام المنتهى [1].

و في المعتبر: إجماع العلماء على عدم العبرة ببقائهما [2].

و قال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن (عليه السلام) للاستنجاء حدّ؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمّة، قال: فإنّه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [3].

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): في الدم لا يضرك أثره [4].

و عن الرضا (عليه السلام) إنّه سئل عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطأ بها، أ يجزئه الغسل أم يخلل بأظفاره و يستنجي فيجد الريح من أظفاره و لا يرى شيئا؟ فقال (عليه السلام) لا شيء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله [5].

و في نهاية الإحكام القطع بأنّ لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرائحة العسرة الزوال، قال: و لو بقيت الرائحة كرائحة الخمر و هي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقّة الإزالة [6].

قلت: و يظهر منه أنّ الفرق لوجود النصّ في اللون دونها، و سمعت النصّ فيهما.

قال: و لو بقي اللون و الرائحة و عسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال، ينشأ من قوّة دلالة بقاء العين، و من المشقّة المؤثّرة مع أحدهما فيعتبر معهما. قال: و لو بقي طعمه لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم [7].

و يستحبّ في التطهير من دم الحيض و نحوه صبغه بالمشق و هو المغرة و شبهه ممّا يختلط به فيستره كما في المنتهى [8] و نهاية الإحكام [9]


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 190 س 36.

[2] المعتبر: ج 1 ص 436.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 2.

[4] عوالي اللئالي: ج 2 ص 183 ح 50.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1034 ب 25 من أبواب النجاسات ح 6.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 279.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 279.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 171 س 27.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 279.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست