responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 471

المائية المتنجّسة بأعيانها و إن اكتسى غير الملح في الأوّل الصورة الملحية، و هو خيرة المعتبر [1].

و في المنتهى [2] و التحرير [3] و نهاية الإحكام في الأوّل [4] و موضع من المبسوط في الثاني [5]. و من أنّ مناط الأحكام الشرعية الأسماء، و باختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق، و إرشاد طهارة الدخان و الرماد إليه، و إطلاق طهورية التراب، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صلّيت [6]. و هو خيرة المعتبر [7] و المنتهى [8] و نهاية الإحكام في الثاني [9] و البيان [10] و الدروس [11] و الذكرى [12] و ظاهر المدنيّات فيهما [13] مع إشارة في الذكرى إلى تردّد في الأوّل [14]، و هو الأقوى عندي و إن كان في الإطلاقين ما فيهما لظهور أنّ المراد التراب الطاهر، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الاولى.

و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر

و هو الصفة السهلة الزوال التي يدلّ بقاؤها على بقاء أجزاء من العين و في المنتهى: و هو اللون [15]. و أمّا الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرّح به ما بعده.

و إن بقيت الرائحة العسرة الإزالة كالخمر و اللون العسر الإزالة كدم الحيض و لذا ورد السؤال عنه في الأخبار، و الوصف بالعسر إن اختص


[1] المعتبر: ج 1 ص 451.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 179 س 24.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 25 س 16.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 292.

[5] المبسوط: كتاب الصلاة ج 1 ص 93.

[6] عوالي اللآلي: ج 2 ص 208 ح 130.

[7] المعتبر: ج 1 ص 452.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 179 س 33.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 292.

[10] البيان: ص 4039.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 125 درس 20.

[12] ذكري الشيعة: ص 15 س 29.

[13] لا يوجد لدينا.

[14] ذكري الشيعة: ص 15 س 30.

[15] منتهى المطلب: ج 1 ص 171 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست