نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 471
المائية المتنجّسة بأعيانها و إن اكتسى غير الملح في الأوّل الصورة الملحية، و هو خيرة المعتبر [1].
و في المنتهى [2] و التحرير [3] و نهاية الإحكام في الأوّل [4] و موضع من المبسوط في الثاني [5]. و من أنّ مناط الأحكام الشرعية الأسماء، و باختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق، و إرشاد طهارة الدخان و الرماد إليه، و إطلاق طهورية التراب، و نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صلّيت [6]. و هو خيرة المعتبر [7] و المنتهى [8] و نهاية الإحكام في الثاني [9] و البيان [10] و الدروس [11] و الذكرى [12] و ظاهر المدنيّات فيهما [13] مع إشارة في الذكرى إلى تردّد في الأوّل [14]، و هو الأقوى عندي و إن كان في الإطلاقين ما فيهما لظهور أنّ المراد التراب الطاهر، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الاولى.
و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
و هو الصفة السهلة الزوال التي يدلّ بقاؤها على بقاء أجزاء من العين و في المنتهى: و هو اللون [15]. و أمّا الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرّح به ما بعده.
و إن بقيت الرائحة العسرة الإزالة كالخمر و اللون العسر الإزالة كدم الحيض و لذا ورد السؤال عنه في الأخبار، و الوصف بالعسر إن اختص