نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 474
الماء مرّتين فإنّما هو ماء [1]، و تقدّم. و مضمر زرارة: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات [2]. و في بعض لكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في المني يصيب الثوب:
يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه و علم يقينا أنّه أصاب الثوب غسله كلّه ثلاث مرّات، يفرك في كلّ مرّة و يغسل و يعصر [3].
ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة و الطين و العجين و الكاغذ و الصابون النجس.
و إن أمكن إيصال الماء إلى جميع أجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها و تنجيس [5] ما يصل إليها من الماء.
قال في التذكرة: ما لم يطرح في كرّ فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير و حرّكه حتى تخلّل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، و للشافعية قولان. و كذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا و تخلّل الماء جميع أجزائه [6].
و كذا استقرب في نهاية الإحكام طهارة الدهن بذلك [7]. و قطع بها في موضع من المنتهى [8]. و في موضع أخر منه: لا يطهر غير الماء من المائعات، خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير و يضرب جيّدا، و هو باطل، لعدم العلم بالوصول [9]. و يمكن أن يريد بالكثير ما دون الكرّ، لكن قد يأباه التعليل بما ذكر.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.
[3] دعائم الإسلام: ج 1 ص 117، و فيه «يعرك» بدل «يفرك».