responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 474

الماء مرّتين فإنّما هو ماء [1]، و تقدّم. و مضمر زرارة: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات [2]. و في بعض لكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في المني يصيب الثوب:

يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه و علم يقينا أنّه أصاب الثوب غسله كلّه ثلاث مرّات، يفرك في كلّ مرّة و يغسل و يعصر [3].

و إنّما يطهر بالغسل بالقليل [4]

ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة و الطين و العجين و الكاغذ و الصابون النجس.

و إن أمكن إيصال الماء إلى جميع أجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها و تنجيس [5] ما يصل إليها من الماء.

قال في التذكرة: ما لم يطرح في كرّ فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير و حرّكه حتى تخلّل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، و للشافعية قولان. و كذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا و تخلّل الماء جميع أجزائه [6].

و كذا استقرب في نهاية الإحكام طهارة الدهن بذلك [7]. و قطع بها في موضع من المنتهى [8]. و في موضع أخر منه: لا يطهر غير الماء من المائعات، خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير و يضرب جيّدا، و هو باطل، لعدم العلم بالوصول [9]. و يمكن أن يريد بالكثير ما دون الكرّ، لكن قد يأباه التعليل بما ذكر.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.

[3] دعائم الإسلام: ج 1 ص 117، و فيه «يعرك» بدل «يفرك».

[4] في س و م: «القليل».

[5] في س و م: «و تنجيسها».

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 9 س 41.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 281.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 180 س 17.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 12 س 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست