responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 414

للصدوقين فلم يحلّا الصلاة فيه [1]، و ظاهره النجاسة، و القاضي [2] و الشيخ في الخلاف [3] و النهاية [4].

و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا [5] و المفيد في المقنعة [6]. و يحتمل كلامه الاحتياط، و عليه حمله الشيخ [7]، و نسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا [8]، و تردّد ابن حمزة [9]، و استدلّ في الخلاف على نجاسته بالإجماع و الاحتياط [10]، و الأخبار المروية في التهذيب و الاستبصار، و الذي فيهما صحيح الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، و إذا وجد الماء غسله [11]. و صحيح أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه، فقال: أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه، و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه [12]. و ضعف دلالتهما واضح.

نعم روي عن الرضا (عليه السلام): إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، و إن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل [13].

و روى الكليني بإسناده عن محمّد بن علي بن جعفر عنه (عليه السلام): في الحمّام يغتسل فيه الجنب من الحرام [14]. و عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام): لا


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 67 ذيل الحديث 153، و الهداية: ص 21. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[2] المهذب: ج 1 ص 51.

[3] كتاب الصلاة: ج 1 ص 483 المسألة 227.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 268.

[5] المبسوط: ج 1 ص 38.

[6] المقنعة: ص 71.

[7] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 271 ذيل الحديث 799.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 26.

[9] الوسيلة: ص 78.

[10] الخلاف: ج 1 ص 483 المسألة 227.

[11] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 271 ح 799، و الاستبصار: ج 1 ص 187 ح 12.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 10.

[13] فقه الرضا (ع): ص 84.

[14] الكافي: كتاب الزي و التجمّل في باب السواك ج 6 ص 503 ح 38.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست