نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 414
للصدوقين فلم يحلّا الصلاة فيه [1]، و ظاهره النجاسة، و القاضي [2] و الشيخ في الخلاف [3] و النهاية [4].
و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا [5] و المفيد في المقنعة [6]. و يحتمل كلامه الاحتياط، و عليه حمله الشيخ [7]، و نسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا [8]، و تردّد ابن حمزة [9]، و استدلّ في الخلاف على نجاسته بالإجماع و الاحتياط [10]، و الأخبار المروية في التهذيب و الاستبصار، و الذي فيهما صحيح الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، و إذا وجد الماء غسله [11]. و صحيح أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه، فقال: أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه، و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه [12]. و ضعف دلالتهما واضح.
نعم روي عن الرضا (عليه السلام): إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، و إن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل [13].
و روى الكليني بإسناده عن محمّد بن علي بن جعفر عنه (عليه السلام): في الحمّام يغتسل فيه الجنب من الحرام [14]. و عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام): لا
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 67 ذيل الحديث 153، و الهداية: ص 21. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.