نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 415
تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا [1]، الخبر.
و في الذكرى: عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلّى فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حرّكه أبو الحسن بمقرعة و قال مبتدئا: إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه [2]. و في المناقب لابن شهرآشوب: إنّ علي بن مهزيار أراد أن يسأله عن ذلك، فقال: إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابة من حرام لا يجوز الصلاة فيه، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس [3].
ثمّ الأخبار و كلام الأصحاب يعمّ العرق الحادث عند الجنابة و غيره، و قيل باختصاصه بالأوّل [4]. و يعمّ الحرمة ذاتا كالزنا و اللواط و الاستمناء باليد، أو عرضا كالوطي في الحيض و الصوم و الظهار قبل التكفير. و استشكل في المنتهى [5] و نهاية الإحكام [6] في الأخير، و استقرب الطهارة في الحيض و الصوم.
و الأقرب طهارة عرق الإبل الجلّالة
كما في المراسم [7] و النافع [8] و الشرائع [9] و ظاهر السرائر [10]، للأصل، خلافا للشيخين [11] و القاضي [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حفص بن البختري: لا يشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله [13]، و في صحيح هشام بن سالم: لا تأكل لحوم
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 13.