responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 415

تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا [1]، الخبر.

و في الذكرى: عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلّى فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حرّكه أبو الحسن بمقرعة و قال مبتدئا: إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه [2]. و في المناقب لابن شهرآشوب: إنّ علي بن مهزيار أراد أن يسأله عن ذلك، فقال: إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابة من حرام لا يجوز الصلاة فيه، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس [3].

ثمّ الأخبار و كلام الأصحاب يعمّ العرق الحادث عند الجنابة و غيره، و قيل باختصاصه بالأوّل [4]. و يعمّ الحرمة ذاتا كالزنا و اللواط و الاستمناء باليد، أو عرضا كالوطي في الحيض و الصوم و الظهار قبل التكفير. و استشكل في المنتهى [5] و نهاية الإحكام [6] في الأخير، و استقرب الطهارة في الحيض و الصوم.

و الأقرب طهارة عرق الإبل الجلّالة

كما في المراسم [7] و النافع [8] و الشرائع [9] و ظاهر السرائر [10]، للأصل، خلافا للشيخين [11] و القاضي [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حفص بن البختري: لا يشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله [13]، و في صحيح هشام بن سالم: لا تأكل لحوم


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 13.

[2] ذكري الشيعة: ص 14 س 20.

[3] المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 414.

[4] لم نعثر عليه.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 170 س 17.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 275.

[7] المراسم ص 56.

[8] المختصر النافع: ص 18.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 53.

[10] السرائر: ج 1 ص 181.

[11] المقنعة: ص 71، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 268.

[12] المهذب: ج 1 ص 51.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست