نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 413
مسّته برطوبة، و رش ما مسّته بيبوسة] [1]. و في موضع آخر منه: إنّه لا بأس بما شربت منه فأرة [2].
و دليل نجاستها بعض الأخبار، كخبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة تقع في الماء ثمّ تخرج و تمشي على الثياب [3]. و خبره أيضا: سأله (عليه السلام) عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، قال: يطرح ما شمّاه، و يؤكل ما بقي [4]. و نحوه خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام)[5]. و مرسل يونس عنه (عليه السلام): إنّه سئل هل يجوز أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده [6]. و ما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه (عليه السلام): إنّه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ [7]، و ما مرّ من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص [8]. و الجواب: بعد تسليمها الحمل على الاستحباب.
و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
كما في رسالة المفيد إلى ولده [9] و المراسم [10] و السرائر [11] و كتب المحقّق [12]، للأصل، و إطلاق نحو خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتلّ القميص، قال: لا بأس، و إن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل [13]. خلافا