responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 413

مسّته برطوبة، و رش ما مسّته بيبوسة] [1]. و في موضع آخر منه: إنّه لا بأس بما شربت منه فأرة [2].

و دليل نجاستها بعض الأخبار، كخبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة تقع في الماء ثمّ تخرج و تمشي على الثياب [3]. و خبره أيضا: سأله (عليه السلام) عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، قال: يطرح ما شمّاه، و يؤكل ما بقي [4]. و نحوه خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) [5]. و مرسل يونس عنه (عليه السلام): إنّه سئل هل يجوز أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده [6]. و ما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه (عليه السلام): إنّه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ [7]، و ما مرّ من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص [8]. و الجواب: بعد تسليمها الحمل على الاستحباب.

و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام

كما في رسالة المفيد إلى ولده [9] و المراسم [10] و السرائر [11] و كتب المحقّق [12]، للأصل، و إطلاق نحو خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتلّ القميص، قال: لا بأس، و إن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل [13]. خلافا


[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 267.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 267.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق: ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق.

[9] لا يوجد لدينا كتابه و نقله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 181.

[10] المراسم: ص 56، و فيه: (ندب).

[11] السرائر: ج 1 ص 181.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 53، و المعتبر: ج 1 ص 415، و المختصر النافع: ص 18 و فيه:

«و الكراهية أظهر».

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1038 ب 27 من أبواب النجاسات ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست