responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 291

ممتزج [1]، فالظاهر [2] إنّما هو المطلق دون المتميّز.

فإن سلبه الإطلاق، خرج عن كونه مطهّرا و هو ظاهر لا عن كونه طاهرا كما في المبسوط [3] استصحابا، بأنّ المطلق الكثير الطاهر إنّما ينجس إذا تغيّر بعين النجاسة، و هنا لم يتغيّر إلّا بالمتنجّس. و الأقرب ما في المبسوط، لأنّ الاستصحاب إنّما يتمّ ما بقيت حقيقة الماء، و الفرض خلافه، و هو خيرة نهاية الإحكام [4].

و لا فرق عنده بين إيراد المطلق على المضاف و عكسه، كما ينصّ عليه ما سيذكر في تطهير المضاف و إن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف، لما سيأتي.

ب: لو لم يكفه

ما يجده من المطلق للطّهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل فتمّم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم صحّ الوضوء و الغسل به اتفاقا.

و الأقرب وجوب التيمم لتوقّف الطهارة المائيّة الواجبة عليه، و وجوب ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به، و عدم إجزاء التيمّم، لأنّه إنّما يجزي إذا لم يتمكّن من تحصيل الماء أو استعماله و هو متمكّن منهما. خلافا للمبسوط [5]، بناء على اشتراط وجوب المائية بوجوب الماء، و عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة.

و فيه أنّ الشرط إمّا وجود الماء مطلقا و هو متحقّق أبدا، أو وجوده عند المتطهّر و ليس شرطا، و إلّا لم يجب الطلب و التحصيل. فالطهارة واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط.


[1] في م و ص «مميّز».

[2] في ط و ك «فالطاهر».

[3] المبسوط: ج 1 ص 5.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 237.

[5] المبسوط: ج 1 ص 9- 10.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست