responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 290

خالف الإسلام [1]. و قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، [فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء [2]: و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام] [3]، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت [و هو شرّهم [4]] [5].

و نجّسه الصدوق [6] و السيّد [7] و ابن إدريس [8] بناء على كفره، و ظاهر النهي في الخبرين و مقارنته الكفّار في الأوّل.

و الجواب: المنع من الكفر، و الأصل، و ضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا و دلالة، و في الخلاف: الإجماع على طهارته [9].

فروع ثلاثة:

أ: لو نجس المضاف

بما لم يغيّره في شيء من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه و لم يسلبه الإطلاق فالمطلق على طهارته و تطهيره، لأنّه لم يتغيّر بالنجاسة، إلّا على ظاهر المبسوط [10] و قد مضى.

و في قوله: «فالمطلق» فائدتان:

إحداهما: الإشارة إلى أنّه لم يسلبه الإطلاق.

و الثانية: الإشارة إلى أنّه لو امتزج بعض منه بالمطلق، و البعض متميّز منه غير


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4.

[3] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[4] زيادة من ط و الوسائل.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16.

[7] الانتصار: ص 273.

[8] السرائر: ح ص 1 ص 357.

[9] الخلاف: ج 1 ص 713 المسألة 522.

[10] المبسوط: ج 1 ص 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست