نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 290
خالف الإسلام [1]. و قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، [فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء [2]: و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام] [3]، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت [و هو شرّهم [4]] [5].
و نجّسه الصدوق [6] و السيّد [7] و ابن إدريس [8] بناء على كفره، و ظاهر النهي في الخبرين و مقارنته الكفّار في الأوّل.
و الجواب: المنع من الكفر، و الأصل، و ضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا و دلالة، و في الخلاف: الإجماع على طهارته [9].
فروع ثلاثة:
أ: لو نجس المضاف
بما لم يغيّره في شيء من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه و لم يسلبه الإطلاق فالمطلق على طهارته و تطهيره، لأنّه لم يتغيّر بالنجاسة، إلّا على ظاهر المبسوط [10] و قد مضى.
و في قوله: «فالمطلق» فائدتان:
إحداهما: الإشارة إلى أنّه لم يسلبه الإطلاق.
و الثانية: الإشارة إلى أنّه لو امتزج بعض منه بالمطلق، و البعض متميّز منه غير
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4.