نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 292
و يمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول الى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الإيجاد [مشروط، و الكلام هنا في الإيجاد، فإنّه بالتتميم يوجد الماء، و لا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الإيجاد: إنّه لا إيجاد] [1] هنا، بل تحصيل اشتباه في الحسّ، فإنّ المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء، و يكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس. و تردّد المحقّق في الوجوب [2].
ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه
في أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا، و لا عن الطهوريّة خلافا لابن سيرين [3]ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق لكن يستحبّ التنزّه عن الآجن إذا وجد غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي فيه: تتوضّأ منه، إلّا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه [4].