responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 292

و يمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول الى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الإيجاد [مشروط، و الكلام هنا في الإيجاد، فإنّه بالتتميم يوجد الماء، و لا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الإيجاد: إنّه لا إيجاد] [1] هنا، بل تحصيل اشتباه في الحسّ، فإنّ المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء، و يكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس. و تردّد المحقّق في الوجوب [2].

ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه

في أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا، و لا عن الطهوريّة خلافا لابن سيرين [3] ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق لكن يستحبّ التنزّه عن الآجن إذا وجد غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي فيه: تتوضّأ منه، إلّا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه [4].

و إن سلبه التغيّر عن الإطلاق خرج عن الطهورية.


[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[2] المعتبر: ج 1 ص 38.

[3] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 13.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 103 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست