responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 254

النبع حين ملاقاته النجاسة، و هو معنى ما في الدروس من دوامه [1].

فلو كان نابعا ثم ركد و لاقاها فحكمه حكم الراكد، ثم إن تجدّد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري، و العيون غير الجارية من الواقف أو البئر. و الثاني أظهر كما في المقنعة [2] و التهذيب [3]، لعدم صدق الجريان لغة و عرفا، فلا يشملها شيء من عبارات الأصحاب.

و يحتمل أن يكون دوام النبع احترازا عنها، فلا جهة لما في الروض [4].

و المسالك من دخولها في الجاري [5]، و التكلّف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية.

و إنّما ينجس الجاري عندنا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون و الطعم و الرائحة- التي هي مدار الطهوريّة و زوالها و لكنّها مخالفة، فوجود بعضها و عدم بعض مدار الطهوريّة، و العكس مدار زوالها.

فوجود طعم الماء مع عدم اللون و الرائحة مدار الطهوريّة، إذ لا لون للماء الصافي غالبا و لا رائحة، و وجود الرائحة أو اللون بالنجاسة، أو زوال طعمه و انتقاله إلى طعم آخر بها مدار زوال الطهوريّة، [و إن قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا و عدما. و على كلّ فتغيّر الأوصاف بمعنى أن يحصل له منها ما لم يكن له] [6] كانت مسلوبة عنه رأسا كالرائحة، أو كان له منها غير ما حصل كالطعم.

أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقته منها وجودا و عدما، فهي مدار، للطهوريّة وجودا، و لزوالها عدما، كما قاله الشهيد [7]، بمعنى أنّ وجود الحالة الطبيعيّة له مدار الطهوريّة و زوالها بالنجاسة مدار زوالها، و هو أعمّ من أن يكون


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 119 درس 17.

[2] المقنعة: ص 64.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 217 ذيل الحديث 625.

[4] روض الجنان: ص 134 س 1.

[5] مسالك الافهام: ج 1 ص 2 السطر الأخير.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[7] ذكري الشيعة: ص 8 س 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست