responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 253

أجزاؤه كالخشب و الدهن، أو كان ترابا، أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب و ورق الشجر، و ما يجري عليه من حجارة النورة و الكحل، فهو باق على حكمه. و إلّا كالمتغيّر بالزعفران و الصابون و الملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به [1].

ثمّ ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغيّر إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا إن أدّى إليه اتفاقا، و العبرة بالاسم.

و ذكر القاضي في المهذّب: إنّه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه، و أنّ الشيخ في الدرس حكم بالبقاء على الإطلاق مع التساوي، و أنّه ناظرة في ذلك حتى سكت [2].

و في المبسوط بعد اختيار البقاء على الإطلاق- كما حكاه القاضي- احتاط بالاستعمال و التيمّم جميعا [3].

و إن خرج [4] عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا، بقرينة مقابلتها الطاهر، و إن كان الشائع في معناها النجس بالذات. و قرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث: الجريات المارّة على النجاسة الواقفة. و إن كان الشائع في معناها اختلاط الأجزاء بالأجزاء، و الداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس. و يجوز أن لا يكون أراد إلّا المتبادر منها، و هو اختلاط عين النجاسة به.

و بالجملة فأقسامه ثلاثة:

الأوّل الجاري

أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها، و إلّا فهو من الواقف. و يعتبر وجود


[1] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 11- 12.

[2] المهذب: ج 1 ص 24- 25.

[3] المبسوط: ج 1 ص 8.

[4] في القواعد و الإيضاح «خرج عنها».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست