نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 255
في [1] خلقته رائحة أو لون أو طعم أو لا، فتغيّرها بمعنى تغيّر حالته الطبيعية، أو تغيّره فيها، أي استحالته عمّا له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها، و هذا المعنى أعم فائدة: لعموم المياه التي لها في طبيعتها رائحة أو لون.
و بالجملة فإنّما ينجّس عندنا الجاري إذا تغيّر لونا أو طعما أو رائحة لا في مطلق الصفات كالحرارة و الرقّة و الخفّة و أضدادها. بالنجاسة أي بملاقاة العين النجسة ذاتا [2]، لا بمجاورتها و لا بملاقاة المتنجّس.
أمّا تنجسه بالتغيّر في أحد ما ذكر ففي المعتبر [3] و المنتهى [4]: إنّ عليه إجماع أهل العلم، و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم، فلا تتوضّأ منه و لا تشرب [5]. و في خبر الفضيل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [6]، إلى غيرهما من الأخبار.
و ذكر الحسين: إنّها تواترت عنهم (عليهم السلام): بأنّ الماء طاهر لا ينجسه شيء، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه [7]. و أمّا عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنّه لا خلاف فيه.
و يدلّ عليه الأصل و الأخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أحد ما ذكر من الأوصاف.
و في الذكرى: و الجعفي و أبناء بابويه لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية [8] النجاسة للماء، و هو موافقة في المعنى [9] انتهى.