responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 197

معنى، و من المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة، كيف و الوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة؟! و الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل.

و نصّ في المعتبر على اختيار لإجزاء بلا وضوء [1].

و في التذكرة [2] على اختيار وجوب الوضوء إن قلنا بالإجزاء، و [3] الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع نيّة الاستباحة لمشروط بالطهارة من الجنابة كالصلاة، كأن ينوي [اغتسل لاستباحة الصلاة، من غير أن يتعرّض للجنابة أو الحيض- مثلا- أو العكس بلا وضوء مع نيّة الاستباحة، كأن تنوي اغتسل] [4] لرفع الحيض و استباحة الصلاة أقوى إشكالا من العكس مع ضم الوضوء.

و منشأ الإشكال من أنّ الصلاة إنّما تستباح بارتفاع كلّ ما يمنع منها، فنيتها كنيّة رفع الجميع، و من عموم الاستباحة لها بالغسل وحده، و به مع الوضوء، و إنّما يكفي إذا انصرفت إلى الأول.

و قيل [5]: و من أنّ الإجزاء أمّا للانصراف إلى الجنابة و هو باطل لأنه أعم، أو لاقتضاء ارتفاع جميع الأحداث و هو باطل، و إلّا لاقتضته هذه النيّة مع نيّة الحيض بخصوصه، بأن تنوي غسل الحيض للاستباحة [6]. و ضعفه ظاهر.

و [7] معنى قوّة الإشكال تكافؤ الاحتمالين، أو قوة الإجزاء، بخلاف المسألة المتقدمة، فالعدم فيها أقوى، و لو نوى اغتسل لرفع الحدث ضعف الإجزاء عن غسل الجنابة، إلّا على القول بإجزاء العكس، و أضعف منه الإجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدث.

و لما وجب «عند» المصنّف في النيّة التعرّض للرفع أو الاستباحة لم يتعرّض لنيّة الاغتسال مطلقا، أو مع نيّة الوجوب. و على القول بالاكتفاء بذلك في النيّة فهو


[1] المعتبر: ج 1 ص 361.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 28 س 38.

[3] في م و س و ص «و».

[4] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[5] ساقط من م و س.

[6] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 13، مع اختلاف.

[7] في م و س «و قيل».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست