نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 198
كالعكس، و الإجزاء هنا أقوى منه فيه. و نصّ الشرائع الإجزاء [1]، و يعطيه كلام الجامع [2]. و في الذكرى: و على الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة [3].
و لو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان، بناء على أنّ رافعها رافع لغيرها شرعا، فلم ينو غسلا مشروعا. و يحتمل ضعيفا الصحة، و إلغاء «لا غيرها».
و لو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر، و تستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء، و إن أجزأ فكما قبله.
و لو جمع أسباب الغسل من الجنابة و غيرها في النيّة فهو أولى بالإجزاء من نيّة الجنابة وحدها، و ان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد، كما يعطيه كلام الشرائع [4]، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل، و مع الاستمرار.
و في الذكرى: إن الأحوط أنّه لا يداخل غيره من الأغسال، لبقاء الحدث [5].
و قطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض [6]. و الظاهر أنّه يسوى بين غسل الحيض و غيره.
و يجب التيمم
عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء و الغسل أي بكلّ منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه و من غسل الجنابة كما يأتي.
و أسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين، كما في المنتهى [7] و التحرير [8] و نهاية الإحكام [9]. و ما كان سببا للغسل