responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 198

كالعكس، و الإجزاء هنا أقوى منه فيه. و نصّ الشرائع الإجزاء [1]، و يعطيه كلام الجامع [2]. و في الذكرى: و على الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة [3].

و لو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان، بناء على أنّ رافعها رافع لغيرها شرعا، فلم ينو غسلا مشروعا. و يحتمل ضعيفا الصحة، و إلغاء «لا غيرها».

و لو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر، و تستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء، و إن أجزأ فكما قبله.

و لو جمع أسباب الغسل من الجنابة و غيرها في النيّة فهو أولى بالإجزاء من نيّة الجنابة وحدها، و ان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد، كما يعطيه كلام الشرائع [4]، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل، و مع الاستمرار.

و في الذكرى: إن الأحوط أنّه لا يداخل غيره من الأغسال، لبقاء الحدث [5].

و قطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض [6]. و الظاهر أنّه يسوى بين غسل الحيض و غيره.

و يجب التيمم

عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء و الغسل أي بكلّ منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه و من غسل الجنابة كما يأتي.

و أسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين، كما في المنتهى [7] و التحرير [8] و نهاية الإحكام [9]. و ما كان سببا للغسل


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

[2] الجامع للشرائع: ص 34.

[3] ذكري الشيعة: ص 26 س 34.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

[5] ذكري الشيعة: ص 26 س 33.

[6] البيان: ص 5 و فيه: «نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض».

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 149 س 27.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 23 س 6.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 128

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست