responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 196

عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [1]. و في مرسل جميل: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم [2]. مع عدم الفارق بين الحيض و غيره.

و قيل: إنّ الأحداث الموجبة للغسل أو للوضوء و إن تعدّدت فمسببها واحد، و هو النجاسة الحكمية [3] المنع من المشروط بالطهارة، و يقال له الحدث. فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيّتها رفع حدث الجنابة. كما أنّ من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح و الغائط أيضا، و ورود المنع عليه ظاهر.

و قيل أيضا: لو لم يجز غسل الحيض- مثلا- عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى [4]، فإنّه لو وجب فأمّا أن يجب عليها الغسلان جميعا- أو بالتخيير- أو بحيث إن اغتسلت للجنابة أجزأت و لم تجز بغسل الحيض، و الثاني المطلوب، و الأوّل معلوم البطلان، و الثالث ينفي وجوب غسل الحيض.

و فيه أنّ هنا قسما آخر، و هو التخيير بين أن تنوي بالغسل رفع الجنابة خاصة، و أن تنوي رفعها مع الحيض.

و المحصّل وجوب رفع الحيض عليها، لكنّه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمعت معه. و قد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشترط بالطهارة من الجنابة.

و أمّا للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابة.

فإن انعكس و انضمّ الوضوء فإشكال من زوال نقضه بالوضوء، و مساواته معه لغسل الجنابة، و عموم الإذن في دخول الحائض- مثلا- في الصلاة إذا اغتسلت للحيض و توضّأت، و ما مرّ من أنّه لو لم يجز لم يكن لوجوبه معنى.

و من احتمال اختصاص الإذن بمن ليس له مانع آخر من الصلاة، و احتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه، و المنع من أنّه لو لم يجز لم يكن لوجوبه


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابة ح 2.

[3] جامع المقاصد: ج 1 ص 87.

[4] جامع المقاصد: ج 1 ص 88.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست