responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 458

بنت أمة لم يعقد عليها ردّت وجوبا بمجرّد العلم، فإن كان الردّ قبل الدخول فلا شيء لها عليه، و إن كان بعده مع جهل الزوجة بعدم العقد عليها كان عليه مهر المثل لأجل وطء الشبهة، و عليها العدّة و يرجع الرجل به أي بالمهر على السائق المدلّس [و يدفع إليه امرأته] [1]. و مع علم الزوجة بالحال فلا شيء لها لأنّها بغيّ، و لا عدّة عليها مع علم الرجل لعدم احترام ماء الزنى.

و كذا الحكم في كلّ من سيق إليه غير زوجته و قد ورد به غير واحد من الأخبار [2].

و لو شرط البكارة فظهرت ثيّبا فلا فسخ لاحتمال زوال البكارة بعد العقد، و الأصل تأخّر الحادث، و مع الشّك في تأريخهما لا سبب للفسخ و إن لم يمكن الحكم بتأخّر الثيبوبة عن العقد، لأنّ الخيار لا يثبت إلّا إذا علم سببه، و هو تقدّم الثيبوبة على العقد.

و لو فرض حصول العلم بتاريخ الثيبوبة و شكّ في زمان العقد فلا خيار أيضا و إن كان الأصل تأخّر العقد، لأنّ أصالة تأخّر العقد لا يثبت تقدّم العيب و إن كانا متلازمين عقلا، لأنّ ثبوت أحد المتلازمين عقلا بالأصول الشرعيّة الظاهريّة لا يثبت الآخر، كما قرّر في محلّه.

و بالجملة، لا يحكم بالخيار إلّا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد.

ثمّ على تقدير عدم الفسخ بعدم العلم بسبقها على العقد أو اختيار


[1] من «ص» و الإرشاد، و لم ترد في «ق» و «ع».

[2] الوسائل 14: 603- 604، الباب 8 و 9 من أبواب العيوب و التدليس.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست