البقاء في موضع له الفسخ، هل له[1]أن ينقص عن المسمّى بنسبة ما بين المهرين؟ أو لا ينقص مطلقا؟ أو ينقص شيء و لم يرد من الشارع تقديره؟ و قد يفسّر بالسدس قياسا على الوصيّة بالشيء، أو تقديره موكول إلى نظر الحاكم؟ أقوال.
و علّل الأوّل بأن الرضى بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحّة و العيب.
و ضعّف بأنّ ذلك إنّما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد، أمّا مع إمكان تجدّده بعده فلا دليل على سقوط شيء من المسمّى، و هذا الإيراد ينبئ عن تسليم النقص مع تحقّق سبق الثيبوبة.
و وجه القول الثالث بورود «فإنّه [2] ينقص» [3] بقول مجمل، فإمّا يحمل على مسمّى الشيء، أو يحمل على السدس، أو يفوّض إلى الحاكم.
و وجه العدم مطلقا هو أنّ النقص على خلاف الأصل، فإنّ مقتضى العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه، و ليس للشرط تأثير إلّا الخيار بين الردّ و الإمساك، و لهذا لا يحكم بشيء مع فوات الوصف المشروط في المبيع.
و هذا أقوى، لو لا الرواية المصحّحة الواردة في النقص؛ و معها فيوجّه