responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 457

و يرجع به على المدلّس و لا خيار هنا بدون ذكر الشرط في متن العقد.

و تبع المصنّف (قدّس سرّه) هنا المحقّق (رحمه اللّٰه) في الشرائع [1] حيث أطلق الحكم بالخيار في السابق بحيث يمكن أن يعمّم لما إذا ذكر الشرط سابقا و أجرى العقد عليه، و هنا قيّد الحكم بما إذا شرط في متن العقد. و ذكر في المسالك الفرق بين هذه و السابقة من وجهين:

الأوّل: إطلاق النصّ هناك حيث ورد السؤال فيها عن رجل تزوّج حرّة فوجدها أمة دلّست نفسها.

الثاني: أنّ الحرّيّة أمر مهمّ ففواتها نقص بيّن يصلح لتسلّط من قدم عليه على الردّ إذا ظهر خلافه، بخلاف الحرّة الّتي أمّها حرّة أو أمة، فإنّ التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الحرّة و الأمة و لا قريبا منه؛ بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما، أو يكون الكمال في جانب بنت الأمة مع اشتراكهما في الوصف بالحرّيّة، فلم يكن لفواته أثر إلّا مع الشرط في ضمن العقد عملا بعموم الوفاء بالشرط [2] و بفواته يظهر تزلزل العقد [3].

هذا كلّه إذا وقع العقد على امرأة معيّنة و شرط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة.

و أمّا لو زوّجه بنت مهيرة و أدخل عليه امرأة أخرى هي


[1] الشرائع 2: 322.

[2] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.

[3] المسالك 1: 424.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست