عدم البيّنة لأصالة السلامة و لزوم العقد، و على المنكر اليمين، فإن نكل أحلف المدّعي و يثبت العيب.
و إذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء بلا خلاف فتوى و نصّا [1] إلّا في الخصيّ؛ فقد حكي عن الشيخ [2] و جماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة [3] و عن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا [4] لروايتي قرب الإسناد [5] و الفقه الرضوي [6]إلّا في فسخها لأجل العنّة فإنّ لها النصف.
و إن كان فسخها بعده أي بعد الدخول- كان لها المسمّى لاستقراره بالدخول.
قال في المسالك: و مقتضى القواعد أنّه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد و بعده، لأنّ الفسخ لا يبطله من أصله، و لهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية، و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول فالواجب المسمى، لأنّ الفسخ إنّما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره؛ و إن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر
[1] الوسائل 14: 593، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 4 و 14، و 14: 596، الباب 2، الحديث الأوّل.