responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 449

عدم البيّنة لأصالة السلامة و لزوم العقد، و على المنكر اليمين، فإن نكل أحلف المدّعي و يثبت العيب.

و إذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء بلا خلاف فتوى و نصّا [1] إلّا في الخصيّ؛ فقد حكي عن الشيخ [2] و جماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة [3] و عن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا [4] لروايتي قرب الإسناد [5] و الفقه الرضوي [6] إلّا في فسخها لأجل العنّة فإنّ لها النصف.

و إن كان فسخها بعده أي بعد الدخول- كان لها المسمّى لاستقراره بالدخول.

قال في المسالك: و مقتضى القواعد أنّه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد و بعده، لأنّ الفسخ لا يبطله من أصله، و لهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية، و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول فالواجب المسمى، لأنّ الفسخ إنّما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره؛ و إن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر


[1] الوسائل 14: 593، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 4 و 14، و 14: 596، الباب 2، الحديث الأوّل.

[2] النهاية: 488.

[3] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2: 135 عن الشيخ و أكثر الأصحاب.

[4] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2: 135 عن الصدوقين.

[5] قرب الإسناد: 248- 249 الحديث 982، الوسائل 14: 609، الباب 12 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 5.

[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 237.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست