المثل، لأنّ الفسخ و إن كان في الحال إلّا أنّه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنّه وقع مفسوخا حين حدوث العيب، فيصير كأنّه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر و لا متعة، و إن كان بعده فلا نفقة للعدّة و يجب مهر المثل [1].
ثمّ قال في المسالك: و لا يخفى ضعفه، لأنّ النكاح وقع صحيحا، و الفسخ- و إن كان بسبب العيب السابق- لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإنّ دليله لا يجيء عليه [2] انتهى.
و إن فسخ الرجل قبله أي قبل الدخول فلا مهر لها و لا عدّة عليها، بلا خلاف نصّا و فتوى، كما يظهر من الحدائق [3] و ادّعي الإجماع في الرياض [4]و إن كان بعده فلها المسمّى، و يرجع الزوج به على المدلّس؛ للأخبار [5].
فإن كان[6] المدلّس هي؛ سقط، إلّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا لئلّا تخلو البضع عن عوض؛ و قيل: أقلّ مهر مثلها [7] و الأخبار