responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450

المثل، لأنّ الفسخ و إن كان في الحال إلّا أنّه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنّه وقع مفسوخا حين حدوث العيب، فيصير كأنّه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر و لا متعة، و إن كان بعده فلا نفقة للعدّة و يجب مهر المثل [1].

ثمّ قال في المسالك: و لا يخفى ضعفه، لأنّ النكاح وقع صحيحا، و الفسخ- و إن كان بسبب العيب السابق- لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإنّ دليله لا يجيء عليه [2] انتهى.

و إن فسخ الرجل قبله أي قبل الدخول فلا مهر لها و لا عدّة عليها، بلا خلاف نصّا و فتوى، كما يظهر من الحدائق [3] و ادّعي الإجماع في الرياض [4] و إن كان بعده فلها المسمّى، و يرجع الزوج به على المدلّس؛ للأخبار [5].

فإن كان [6] المدلّس هي؛ سقط، إلّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا لئلّا تخلو البضع عن عوض؛ و قيل: أقلّ مهر مثلها [7] و الأخبار


[1] راجع المبسوط 4: 251- 253.

[2] المسالك 1: 423، نقلا بالمعنى.

[3] الحدائق 24: 375.

[4] الرياض 2: 135.

[5] راجع الوسائل 14: 595، الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس.

[6] في الإرشاد: كانت.

[7] نسب هذا القول إلى ابن الجنيد، لكن الذي نقل عنه في المختلف: (557) هو في صورة الرجوع إلى الوليّ، فراجع.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست