الوفاق عليه [1]. و يدلّ عليه كثير من الأخبار [2] و حكي عن الشيخ ثبوت الخيار هنا أيضا [3].
و لا يشترط في الفسخ شرط من شروط الطلاق، لأنّه ليس طلاقا شرعيّا، و إن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار [4] و المراد الإطلاق؛ و لا التلفّظ بصيغة خاصّة؛ و لا أن تكون بحضور الحاكم خلافا للمحكيّ عن شاذّ منّا [5]إلّا في العنّة فإنّه لا بدّ من رفع الأمر إليه ليضرب[6]الأجل، و هذا الاستثناء منقطع، لأن الفسخ في العنّة لا يتوقّف على الحضور عند الحاكم، إذ لها الفسخ بعد انقضائه بدونه أي بدون الحاكم.
و كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور شاهدين، لما عرفت من أنّ الفسخ ليس بطلاق.
و إذا اختلف الزوجان في العيب كان القول قول منكر العيب مع
[2] مستندهم في الحكم إطلاق صحيحة عبد الرحمن. الوسائل 14: 593، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل، و استدلّ عليه في الجواهر 30: 341 بصحيح أبي عبيدة أيضا؛ و لم نعثر على غيرهما، فلاحظ.
[3] المبسوط 4: 252، حكاه عنه و عن الخلاف في المسالك 1: 422.
[4] مثل ما رواه في الوسائل 14: 595، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 14، و الصفحة: 598، الباب 3، الحديث الأوّل.
[5] حكاه العلامة في المختلف: 557 عن ابن الجنيد، و نقل كلاما عن المبسوط و قال: و هو يدلّ على تردّده؛ راجع المبسوط 4: 253.