responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 448

الوفاق عليه [1]. و يدلّ عليه كثير من الأخبار [2] و حكي عن الشيخ ثبوت الخيار هنا أيضا [3].

و لا يشترط في الفسخ شرط من شروط الطلاق، لأنّه ليس طلاقا شرعيّا، و إن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار [4] و المراد الإطلاق؛ و لا التلفّظ بصيغة خاصّة؛ و لا أن تكون بحضور الحاكم خلافا للمحكيّ عن شاذّ منّا [5] إلّا في العنّة فإنّه لا بدّ من رفع الأمر إليه ليضرب [6] الأجل، و هذا الاستثناء منقطع، لأن الفسخ في العنّة لا يتوقّف على الحضور عند الحاكم، إذ لها الفسخ بعد انقضائه بدونه أي بدون الحاكم.

و كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور شاهدين، لما عرفت من أنّ الفسخ ليس بطلاق.

و إذا اختلف الزوجان في العيب كان القول قول منكر العيب مع


[1] المسالك 1: 422.

[2] مستندهم في الحكم إطلاق صحيحة عبد الرحمن. الوسائل 14: 593، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل، و استدلّ عليه في الجواهر 30: 341 بصحيح أبي عبيدة أيضا؛ و لم نعثر على غيرهما، فلاحظ.

[3] المبسوط 4: 252، حكاه عنه و عن الخلاف في المسالك 1: 422.

[4] مثل ما رواه في الوسائل 14: 595، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 14، و الصفحة: 598، الباب 3، الحديث الأوّل.

[5] حكاه العلامة في المختلف: 557 عن ابن الجنيد، و نقل كلاما عن المبسوط و قال: و هو يدلّ على تردّده؛ راجع المبسوط 4: 253.

[6] في الإرشاد: لضرب.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست