responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447

تجدّدها قبل الوطء لأصالة اللزوم، و اختصاص أكثر الأخبار- كما قيل [1]- بصورة سبقها على العقد.

نعم، بعضها مطلقة [2] و لكن لا تنافي بين المطلقات و المقيّدات حتى تحمل عليها، إلّا أن يدّعى انصراف المطلقات إلى صورة تقدّمها على العقد، كما ادّعاه في الرياض [3]. و المسألة لذلك محلّ إشكال.

و يمكن أن يستدلّ على ذلك: بأنّ الأخبار و فتاوى الأصحاب أطبقت على عدم استحقاق الزوجة لشيء من المسمّى إذا فسخ قبل الدخول، و لا يتأتّى ذلك إلّا مع سبق العيب على العقد حتّى يكون الصداق من أصله متزلزلا، أمّا لو تجدّدت بعد العقد- و المفروض تملّك الصداق بالعقد و استقرار ملكها على المشهور [4]- فإذا حصل الفسخ بالعيب [5] الحادث بعد العقد يحكم بثبوت المهر كلّا، لأنّ الفسخ ليس طلاقا، و لا أقلّ من ثبوت نصف المهر، لاستقراره بالعقد و عدم وجود عيب حين العقد حتّى يوجب تزلزله.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ استقرار نصف المهر المجمع عليه إنّما هو بالإضافة إلى عدم اشتراطه بالدخول، فلا ضرر في التزام تزلزله بالنسبة إلى العيب الحادث قبل الوطء، فتأمّل.

أمّا إذا تجدّدت بعد الدخول، فينبغي القطع بعدم الخيار، بل ادّعي


[1] الجواهر 30: 341.

[2] راجع الوسائل 14: 593، الباب الأوّل من أبواب العيوب و التدليس.

[3] الرياض 2: 134.

[4] في «ق»: تملّك الصداق بالعقد على المشهور و استقرّ ملكها.

[5] في غير «ق»: فإذا حصل العيب الحادث.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست