responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446

و القرن ان لم يمنع الوطء فلا فسخ] [1]، و كذا يتحقّق الخيار مع الرتق و قد تقدّم الكلام فيه؛ هذا إذا لم يمكن إزالته بشقّ موضع الالتحام أو غيره، و أمّا إذا أمكن فإن لم تمتنع المرأة عن الإزالة فلا خيار، للأصل، و اختصاص ما سبق من الدليل بغير الفرض.

و لو امتنعت فالّذي اختاره المصنّف (قدّس سرّه) هنا هو ثبوت الخيار.

و فيه إشكال، بل لا يبعد أن يقال بإجبارها على الإزالة مع عدم تضرّرها بها زائدا على ألم الإزالة، لأنّ حقّ الزوج في الاستمتاع ثابت، لإمكانه؛ و ما تقدّم من دليل الخيار لا ينصرف إليه، لأنّ التعليل المذكور في القرن- أعني عدم القدرة على مجامعتها- يراد به عدم القدرة مع عدم [2] إمكان العلاج و إزالة المرض، كما هو الظاهر المتبادر؛ و اللّٰه العالم.

و اعلم، أنّ الخيار في الفسخ بالعيب و التدليس على الفور بلا خلاف يعرف، كما صرّح به جماعة [3].

هذا مع العلم بالخيار و الفوريّة؛ و لو جهل أحدهما، فلا يبعد معذوريّته إلى زمان العلم، لإطلاق الأخبار، و استصحاب الخيار، و نفي الضرر.

و إن كان العيب ممّا يحتاج إثباته إلى المرافعة كان المرافعة فوريّة، فإذا ثبت العيب كان الفسخ فوريّا؛ و كذا مرافعة العنّين إلى الحاكم.

و ما يتجدّد من عيوب المرأة بعد العقد لا يفسخ به و إن كان


[1] من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له.

[2] ليس في «ع» و «ص»: عدم.

[3] كما في المسالك 1: 422، و الحدائق 24: 372، و رياض المسائل 2: 135.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست