أمّا الفسخ في الأوّل، فقد حكي عن المبسوط و الخلاف؛ عدم الخلاف فيه [1]. و يدلّ عليه عموم رواية الكناني الدالّة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع [2]. مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصيّ مع إمكان الوطء فيه، بل قيل: إنّه يبالغ فيه أكثر من غيره [3] و في العنن مع إمكان زواله؛ مضافا إلى نفي الضرر.
و أمّا عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة، فادّعي عليه الإجماع [4] مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النصّ.
و لهذا لو تجدّد الجبّ بعد العقد فلا خيار[5] و قيل بثبوته [6] لعموم مصحّحة الكناني [7] و رواية ابن مسكان عن أبي بصير:
في امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع [8] و فحوى ثبوته في العنن.
[و لا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء.
[1] المبسوط 4: 264. و لم نجد التفصيل في الخلاف، نعم ادّعي الإجماع فيه على أنّ الجبّ من العيوب المجوّزة للفسخ، انظر: الخلاف، كتاب النكاح، المسألة 124.
[2] الوسائل 14: 611، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 6.