responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 427

المعروف ممّن عدا الشيخ [1]. و له إطلاق بعض الروايات [2] ف لو أفضاها بجعل مسلك البول و الحيض واحدا؛ و ربما فسّر بجعل مسلك الحيض و الغائط واحدا [3]- و هو بعيد الوقوع- حرمت عليه أبدا، لمرسلة زيد بن يعقوب [4] و عليه الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما لرواية الحلبي [5].

و هل تبين منه بغير طلاق أم لا؟ ظاهر رواية بريد بن معاوية [6] و رواية حمران المحكيّة عن الفقيه [7] بل صريحهما، الثاني، و ظاهر المرسلة المتقدّمة: الأوّل؛ و هو المحكيّ عن ابن حمزة [8] و أيّده في المسالك [9]- تبعا


[1] النهاية: 453.

[2] الوسائل 14: 381، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

[3] قال العلّامة (قدّس سرّه) في القواعد (2: 16): «هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا أو مسلك الحيض و الغائط على رأى»، و نسبه في كشف اللثام (2: 39) إلى ابن سعيد، لكنّا لم نعثر عليه في الجامع للشرائع، و في نزهة الناظر (144):

«و الإفضاء هو أن يصير مخرج المنيّ و الحيض و الولد واحدا، لأنّ بينهما حاجزا رقيقا» و هذا خلاف ما نسب إليه.

[4] الوسائل 14: 381، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2، و في سنده «يعقوب بن يزيد» لا «زيد بن يعقوب».

[5] الوسائل 14: 381، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4.

[6] الوسائل 14: 381، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.

[7] الفقيه 3: 431، الحديث: 4493، الوسائل 14: 380، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول.

[8] الوسيلة: 292.

[9] المسالك 1: 390.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست