responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426

تتمة

[يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و أن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، و التزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب، و بالزانية قبل التوبة، و بالأمة مع وجود الطّول للحرة.

و يحرم نكاح الأمة على الحرة إلّا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، و يجوز العكس، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، و لو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرة خاصة] [1].

و لو [2] دخل الزوج بصبيّة لم تبلغ تسعا و تزوّجها فعل محرّما بلا خلاف، كما يظهر من كلام بعضهم [3] و لم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على


[1] عنوان «تتمة» و ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له.

[2] في الإرشاد: و من.

[3] صرّح به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 330، و المحدث البحراني في الحدائق 23: 607.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست