[يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و أن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، و التزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب، و بالزانية قبل التوبة، و بالأمة مع وجود الطّول للحرة.
و يحرم نكاح الأمة على الحرة إلّا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، و يجوز العكس، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، و لو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرة خاصة] [1].
و لو[2]دخل الزوج بصبيّة لم تبلغ تسعا و تزوّجها فعل محرّما بلا خلاف، كما يظهر من كلام بعضهم [3] و لم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على
[1] عنوان «تتمة» و ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له.