responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428

للمحقّق الثاني [1] على ما حكي- بأنّ التحريم المؤبّد ينافي النكاح، إذ ثمرته حلّ الاستمتاع، و لأنّه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا، كالرضاع و اللعان و القذف للزوجة الصمّاء و الخرساء.

و فيه: أنّ انحصار ثمرة النكاح في حلّ الاستمتاع إنّما يوجب عدم جواز ابتداء النكاح على من يحرم الاستمتاع منه، لا بقاءه. و أمّا حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل.

و الحاصل، أنّ الخروج من أصالة بقاء النكاح و حرمة الزوجة للغير لا بدّ له من دليل قاطع و لا اعتبار بالاعتبار.

و قد طعن ابن إدريس على هذا القول بما لا مزيد عليه [2] بل ظاهره ثبوت الاتّفاق على عدم بينونتها بغير الطلاق، على ما حكي عنه.

ثمّ لو طلّقها أو قلنا بأنّها تبين منه بغير طلاق لو تزوّجت فهل يجب على المفضي الإنفاق عليها أيضا أم لا؟ الأظهر، الثاني، و إن كان مقتضى إطلاق رواية الحلبي [3]، الأوّل؛ و فيها: «يجب الإجراء عليها ما دامت حيّة» لانصرافها إلى صورة عدم تزوّجها، حيث إنّ الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الإفضاء، كما تدلّ عليه الرواية القائلة: بأنّه «قد أفسدها و عطّلها على الأزواج» [4] مضافا إلى ما دلّ على وجوب نفقة الزوجة على زوجها [5] الشامل لهذه الزوجة؛ و ليس إطلاق تلك الأدلّة أدون من إطلاق هذه


[1] جامع المقاصد 12: 332.

[2] السرائر 2: 530.

[3] تقدّم آنفا.

[4] الوسائل 14: 380، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 15: 223، الباب الأوّل من أبواب النفقات.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست