و كذا الحكم فيما لو أصرّت امرأته عليه أي على الزنى، فإنّه لا يوجب حرمتها عليه.
و إن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبّدا[1] و إن لم يدخل بها إجماعا، حكاه في الرياض عن جماعة [2]. و يدل عليه المحكيّ عن الخصال [3] و بعض الروايات [4].
و إن كان جاهلا فسد عقده إجماعا [5]و لكن لا[6]تحرم على الأشهر [7] بل عن التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه [8]. و يدلّ عليه المحكيّ عن كتاب الحسين بن سعيد [9] و مفهوم الخبر: «المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبدا» [10]. خلافا للمحكيّ عن المقنع [11]