responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421

و الموطوءة بالملك.

و كذا الحكم فيما لو أصرّت امرأته عليه أي على الزنى، فإنّه لا يوجب حرمتها عليه.

و إن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبّدا [1] و إن لم يدخل بها إجماعا، حكاه في الرياض عن جماعة [2]. و يدل عليه المحكيّ عن الخصال [3] و بعض الروايات [4].

و إن كان جاهلا فسد عقده إجماعا [5] و لكن لا [6] تحرم على الأشهر [7] بل عن التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه [8]. و يدلّ عليه المحكيّ عن كتاب الحسين بن سعيد [9] و مفهوم الخبر: «المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبدا» [10]. خلافا للمحكيّ عن المقنع [11]


[1] في الإرشاد: أبدا.

[2] الرياض 2: 101.

[3] الخصال: 533، أبواب الثلاثين و ما فوقه، الحديث 10.

[4] الوسائل 14: 378، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.

[5] صرّح به في الجواهر 29: 450.

[6] في الإرشاد: لم.

[7] كما في المسالك 1: 389.

[8] تذكرة الفقهاء 1: 343، تروك الإحرام، و منتهى المطلب 2: 809.

[9] لم نقف عليه.

[10] مستدرك الوسائل 14: 411، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.

[11] المقنع (الجوامع الفقهيّة): 28.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست