و سلّار [1] فحكموا بالتحريم، لعموم ما دلّ عليه [2].
و من أوقب غلاما أو رجلا، و لو بإدخال بعض الحشفة غير الموجب للغسل، على تأمّل فيه من جهة انصراف النصوص و الفتاوى إلى غيرها حرمت عليه امّه و إن علت و بنته و إن نزلت، و أخته لا بناتها، اتّفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرّح به في كلام بعض [3] و المحكيّ في كلام آخرين [4].
و لا تحرم[5] واحدة من هؤلاء لو سبق العقد عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجيّة، أمّا لو عقد على إحداهنّ ففارقها ففعل ذلك القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة، لأنّ عموم قوله: «لا يحرّم الحرام الحلال» [6] في الحلال بالفعل؛ و هكذا حكم غير [هذه] [7] المسألة من مسائل المصاهرة و ما يلحقها.
ثمّ إنّ أصل الحكم في سورة العقد اتّفاقيّ، لا مخالف فيه فتوى و رواية، إلّا ما يظهر من بعض الروايات من أنّ «من أتى أخا امرأته حرمت عليه