responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 422

و سلّار [1] فحكموا بالتحريم، لعموم ما دلّ عليه [2].

و من أوقب غلاما أو رجلا، و لو بإدخال بعض الحشفة غير الموجب للغسل، على تأمّل فيه من جهة انصراف النصوص و الفتاوى إلى غيرها حرمت عليه امّه و إن علت و بنته و إن نزلت، و أخته لا بناتها، اتّفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرّح به في كلام بعض [3] و المحكيّ في كلام آخرين [4].

و لا تحرم [5] واحدة من هؤلاء لو سبق العقد عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجيّة، أمّا لو عقد على إحداهنّ ففارقها ففعل ذلك القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة، لأنّ عموم قوله: «لا يحرّم الحرام الحلال» [6] في الحلال بالفعل؛ و هكذا حكم غير [هذه] [7] المسألة من مسائل المصاهرة و ما يلحقها.

ثمّ إنّ أصل الحكم في سورة العقد اتّفاقيّ، لا مخالف فيه فتوى و رواية، إلّا ما يظهر من بعض الروايات من أنّ «من أتى أخا امرأته حرمت عليه


[1] المراسم: 149.

[2] الوسائل 9: 91، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام.

[3] صرّح به في المسالك 1: 389، و الحدائق 23: 596.

[4] حكاه في كشف اللثام 2: 38 عن الانتصار و الخلاف، و في الرياض 2: 101 عنهما و عن الغنية و التذكرة و غيرهما.

[5] في الإرشاد: «و لا تحريم»، و غيّره المؤلّف (قدّس سرّه) لتستقيم العبارة.

[6] راجع الوسائل 14: 324- 329، الأبواب 6 و 8 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[7] الزيادة اقتضتها العبارة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست