ما شئت» [1]. و يدلّ على حكم المعتدّة رجعيّا بانضمام ما دلّ على أنّها بمنزلة الزوجة [2].
و قد يستدلّ بما تقدّم من الدليل على التحريم بالعقد و الدخول الشامل لصورة العلم و هو الزنى [3].
و فيه نظر، إذ لعلّ للزنا المستند إلى العقد تغليظ عقوبة، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعيّة، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع [4] لأجله؛ و لذا عدّ معصية اللّٰه سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها [5].
و لهذا لو زنى بغيرها[6] من المعتدّات لم تحرم عليه عند المصنّف و غيره؛ مع أنّ العقد عليها مع الدخول بها محرّم إجماعا، كما تقدّم [7].
نعم، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجرّدا و العقد المجرّد عليها عالما، و فيه تأمّل.
و في حكم المعتدّات غيرهنّ الخاليات [8] عن الزوج و الموطوءة بشبهة
[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 278.
[2] يستفاد ذلك من أبواب متفرّقة في النكاح و الطلاق و الإرث و الحدود.
[3] استدلّ به المحقّق الثاني (قدّس سرّه) في جامع المقاصد 12: 314.