responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420

ما شئت» [1]. و يدلّ على حكم المعتدّة رجعيّا بانضمام ما دلّ على أنّها بمنزلة الزوجة [2].

و قد يستدلّ بما تقدّم من الدليل على التحريم بالعقد و الدخول الشامل لصورة العلم و هو الزنى [3].

و فيه نظر، إذ لعلّ للزنا المستند إلى العقد تغليظ عقوبة، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعيّة، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع [4] لأجله؛ و لذا عدّ معصية اللّٰه سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها [5].

و لهذا لو زنى بغيرها [6] من المعتدّات لم تحرم عليه عند المصنّف و غيره؛ مع أنّ العقد عليها مع الدخول بها محرّم إجماعا، كما تقدّم [7].

نعم، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجرّدا و العقد المجرّد عليها عالما، و فيه تأمّل.

و في حكم المعتدّات غيرهنّ الخاليات [8] عن الزوج و الموطوءة بشبهة


[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 278.

[2] يستفاد ذلك من أبواب متفرّقة في النكاح و الطلاق و الإرث و الحدود.

[3] استدلّ به المحقّق الثاني (قدّس سرّه) في جامع المقاصد 12: 314.

[4] في «ق»: وضعت.

[5] مثل ما يدلّ على أغلظيّة حرمة التغنّي بالقرآن، راجع الوسائل 12: 230، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 27.

[6] كذا في «ق»، و في الإرشاد و بعض النسخ: بغيرهما.

[7] راجع الصفحة: 415.

[8] في النسخ: غيرها الخالية.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست