responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419

و أمّا التحريم مع الدخول و العلم، فهو اتّفاقي، لأنّه زنى بذات البعل؛ و يدل عليه غير واحد من الأخبار [1].

و على كلّ حال فإن دخل [بها] [2] مع الجهل [3] لحق به الولد إن جاء لستّة أشهر منذ وطأها لأنّ وطء الشبهة، بمنزلة الصحيح و فرّق بينهما، و عليه المهر مع جهلها، لا مع [4] علمها إذ لا مهر لبغيّ و تتمّ عدّة الأوّل لكونها فيها و تقدّم سببها و [5] تستأنف أخرى كلّ ذلك علم ممّا سبق.

و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت المزنيّ بها على الزاني أبدا بلا خلاف فيه ظاهرا، و حكي في الرياض الإجماع عليه عن جماعة [6] و في الحدائق عن غير واحد [7]. و يدلّ عليه فحوى ما تقدّم من الحكم بالحرمة مع العقد عالما بدون الدخول، و كذا الدخول مع الجهل؛ مضافا إلى صريح المحكيّ عن الرضويّ في تحريم الزنى بذات البعل و أنّه «لا يحلّ للزاني تزويجها أبدا» [8] و أنّه «يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته


[1] راجع الوسائل 14: 341، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[2] من «ع» و «ص».

[3] في الإرشاد: جاهلا.

[4] ليس في «ع» و «ص»: مع.

[5] في الإرشاد: ثمّ.

[6] الرياض 2: 100.

[7] الحدائق 23: 580.

[8] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 243.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست