و أمّا التحريم مع الدخول و العلم، فهو اتّفاقي، لأنّه زنى بذات البعل؛ و يدل عليه غير واحد من الأخبار [1].
و على كلّ حال فإن دخل [بها] [2]مع الجهل[3]لحق به الولد إن جاء لستّة أشهر منذ وطأها لأنّ وطء الشبهة، بمنزلة الصحيح و فرّق بينهما، و عليه المهر مع جهلها، لا مع [4]علمها إذ لا مهر لبغيّ و تتمّ عدّة الأوّل لكونها فيها و تقدّم سببها و[5]تستأنف أخرى كلّ ذلك علم ممّا سبق.
و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت المزنيّ بها على الزاني أبدا بلا خلاف فيه ظاهرا، و حكي في الرياض الإجماع عليه عن جماعة [6] و في الحدائق عن غير واحد [7]. و يدلّ عليه فحوى ما تقدّم من الحكم بالحرمة مع العقد عالما بدون الدخول، و كذا الدخول مع الجهل؛ مضافا إلى صريح المحكيّ عن الرضويّ في تحريم الزنى بذات البعل و أنّه «لا يحلّ للزاني تزويجها أبدا» [8] و أنّه «يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته
[1] راجع الوسائل 14: 341، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.