أخت إحداهنّ إلّا بعد العدة و بقائهنّ على الكفر.
و لو أسلمت الوثنيّة فتزوج بأختها و مضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخيّر.
و لا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.
و لو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.
[لو مات الزوج قبلهنّ فعليهنّ جمع العدة]
و لو مات قبلهنّ فعليهنّ جمع العدة، و ترثه أربع منهن، و توقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرّك بينهن.
و لو مات قبل إسلامهنّ لم يرثن.
و عليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، و كذا لو أسلمن قبله