responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406

خاتمة [1]

[مسألة الاختيار قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل]

الاختيار إمّا بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، و إمّا بالفعل كالوطء أو التقبيل و اللّمس بشهوة على إشكال.

و لو طلّق فهو اختيار و طلّقت، دون الظهار و الإيلاء.

و لو اختار مرتّبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأوّل و بطل البواقي.

و لو علّق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح.

و لو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن، و لو بقي بعد العشرة.

[مسألة إذا أسلم عن أكثر من أربع فأسلمن]

و لو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صحّ، و إن اختارهنّ للفرقة لم يصح، و يحتمل الصحة موقوفا. فعلى الأوّل، لو أسلمت ثمانية على ترادف و هو يخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها، تعيّن الفسخ في المتأخرات، و على الثاني في المتقدمات، و يحبس الزوج على التعيين.


[1] هذه الخاتمة من الإرشاد، و لم نقف على شرح لها فيما بأيدينا من النسخ.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست