الاختيار إمّا بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، و إمّا بالفعل كالوطء أو التقبيل و اللّمس بشهوة على إشكال.
و لو طلّق فهو اختيار و طلّقت، دون الظهار و الإيلاء.
و لو اختار مرتّبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأوّل و بطل البواقي.
و لو علّق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح.
و لو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن، و لو بقي بعد العشرة.
[مسألة إذا أسلم عن أكثر من أربع فأسلمن]
و لو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صحّ، و إن اختارهنّ للفرقة لم يصح، و يحتمل الصحة موقوفا. فعلى الأوّل، لو أسلمت ثمانية على ترادف و هو يخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها، تعيّن الفسخ في المتأخرات، و على الثاني في المتقدمات، و يحبس الزوج على التعيين.
[1] هذه الخاتمة من الإرشاد، و لم نقف على شرح لها فيما بأيدينا من النسخ.