إذا أسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربع حرائر أو حرتين و أمتين، و العبد يتخيّر حرتين أو حرة و أمتين أو أربع إماء، و يندفع نكاح البواقي من غير طلاق، و لو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن.
و لو أسلم عن مدخول بها و بنتها حرمتا.
و لو لم يدخل بهما حرمت الأمّ خاصة.
و لو أسلم عن أختين تخيّر أيتهما شاء، أو عن امرأة و عمّتها أو خالتها، إذا لم تجيزا، و لو أجازتا صحّ الجمع، و كذا عن حرة و أمة.
و لو أسلم عن أزيد من أربع و ثنيّات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربّص، فإن انقضت و لم يزدن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار، و إن لحق به في العدة غيرهنّ كان له اختيار من شاء من السابق و اللاحق.
و لو أسلم العبد عن أكثر من حرتين و ثنيّات، فأسلم معه اثنتان، ثم أعتق و لحق به الباقي في العدة، تخيّر اثنتين لا أزيد، من السابق أو اللاحق.
و لو تقدّم عتقه على إسلامه تخيّر أربعا.
و لو أسلم عن أربع مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة، و لا على
[1] هذا البحث بأكمله من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.