[و له إدخال العمة و الخالة على بنت أختهما و أخيهما و إن كرهت المدخول عليها][1]و لو تزوّج الأختين فإن ترتّبا صحّ السابق لوجود المقتضي و عدم المانع، و بطلان اللّاحق لحرمة الجمع.
و إن[2]اقترنا مع تعدّد العقد أو اتّحد العقد عليهما بطل الكلّ، لأنّ صحّة الكلّ ممتنعة شرعا، و صحّة أحدهما ترجيح من غير مرجّح؛ كما إذا عقد على المرأة و أمّها أو بنتها في عقد واحد.
خلافا للمحكيّ عن الشيخ و أتباعه [3]، فيتخيّر في إمساك إحداهما، لرواية جميل المرميّة بالإرسال و الضعف [4] على رواية التهذيب [5] و الكافي [6] و الموصوفة بالصحة على رواية الفقيه [7].
[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له.