responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389

مترتّبان في الضعف كذلك، و الاحتياط غير خفيّ.

[و له إدخال العمة و الخالة على بنت أختهما و أخيهما و إن كرهت المدخول عليها] [1] و لو تزوّج الأختين فإن ترتّبا صحّ السابق لوجود المقتضي و عدم المانع، و بطلان اللّاحق لحرمة الجمع.

و إن [2] اقترنا مع تعدّد العقد أو اتّحد العقد عليهما بطل الكلّ، لأنّ صحّة الكلّ ممتنعة شرعا، و صحّة أحدهما ترجيح من غير مرجّح؛ كما إذا عقد على المرأة و أمّها أو بنتها في عقد واحد.

خلافا للمحكيّ عن الشيخ و أتباعه [3]، فيتخيّر في إمساك إحداهما، لرواية جميل المرميّة بالإرسال و الضعف [4] على رواية التهذيب [5] و الكافي [6] و الموصوفة بالصحة على رواية الفقيه [7].


[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له.

[2] في الإرشاد: فإن.

[3] النهاية: 454، و المهذّب 2: 184، و لم نعثر على غيرها.

[4] أمّا الإرسال، فلأنّه رواها «جميل» عن بعض أصحابه. و أمّا الضعف، فمن جهة «عليّ بن السندي»، انظر معجم رجال الحديث 12: 46.

[5] التهذيب 7: 285، باب من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء، الحديث 39، الوسائل 14: 368، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ذيل الحديث 2.

[6] الكافي 5: 431، باب الجمع بين الأختين، الحديث 3، الوسائل 14: 368، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

[7] الفقيه 3: 419، باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النكاح، الحديث: 4460، الوسائل 14: 367، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست