responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390

و لو تزوّج أخت الأمة الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة أو في حكمها. أمّا صحّة التزويج؛ فلعموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [1]، و لأنّ الجمع بين الأختين مطلقا ليس بمحرّم، و لهذا يجوز الجمع بينهما في الملك، و أمّا أنّه إذا حصل التزويج حرم وطء المملوكة دون المتزوّجة؛ فلأنّ الوطء بالنكاح أقوى من الوطء بالملك اليمين، لكثرة ما يتعلّق به من الأحكام الّتي لا تتعلّق بالوطء الملك؛ مع أنّ الغرض الأصلي من الملك: الماليّة دون الوطء، و من المتزوّجة: الوطء، و لهذا يجوز تملّك الأختين و لا يجوز تزويجهما، فترجّح المتزوّجة في جواز الوطء.

و في التعليل تأمّل.

و اعلم أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز الجمع في النكاح.

[لو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية]

فعلى هذا لو وطأ الأختين بالملك؛ حرمت الثانية على رأي [2] أي تبقى على حرمة الوطء كما كانت كذلك قبل وطئها بعد وطء الاولى، سواء أبقاها على ملكه أو أخرجها، و سواء كان عالما أو جاهلا، إلّا أن يخرج الاولى عن ملكه فتحلّ الثانية.

أمّا حرمة الثانية و حلّية الاولى؛ فلاستصحابهما و «أنّ الحرام لا يحرّم الحلال». و أمّا حلّيتها بإخراج الأولى عن الملك؛ فلعدم صدق الجمع حينئذ، فلا مقتضى للحرمة.


[1] النساء: 24.

[2] «على رأي» ليس في «ق» و «ع». و هذا هو رأي الشيخ في المبسوط 4: 206، و ابن إدريس في السرائر 2: 538، و المحقّق في الشرائع 2: 290، و أكثر المتأخّرين- كما في المسالك 1: 385.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست