responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388

لعارض و هو رضى العمّة و الخالة، و هذا العارض يندفع بالإذن.

و أمّا حكاية الأخبار الواردة في وقوف نكاح المملوك على الإجازة معلّلا بأنّه «لم يعص اللّٰه و إنّما عصى سيّده»، فالمراد به معصية اللّٰه سبحانه في نكاح النساء المحرّمات عليه، لا مطلق المعصية، لتحقّقها في نكاح المملوك قطعا.

و هنا قول ثالث [1] و هو تخيّر العمّة و الخالة بين فسخ عقد أنفسهما و فسخ عقد البنت و إمضائهما، لوقوع كليهما صحيحين؛ أمّا عقد العمّة و الخالة فواضح، و أمّا عقد البنت فلأنّه عقد صدر من أهله في محلّه؛ فإذا وقع كلاهما صحيحا و كان الجمع بين العقدين موقوفا على رضاهما، تخيّرتا بين الرضى بالجمع و رفعه بفسخ أيّ عقد شاءتا.

و هو ضعيف، لأنّ العقد الأوّل وقع لازما و الأصل يقتضي بقاءه، و رفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ و لا يعلم قابليّة العقد الأوّل للفسخ حتّى يرفع الجمع به، فيبقى على أصالة اللزوم.

و هنا قول رابع محكيّ عن الحلّي، و هو بطلان العقد اللاحق و تزلزل العقد السابق [2].

و هو ضعيف، إذ مع بطلان اللاحق و صيرورته كالعدم لا وجه لتزلزل العقد السابق.

و القولان الأوّلان مترتّبان في القوّة و ثانيهما أقوى، و الأخيران


[1] نسبه في الجواهر (29: 361) إلى الشيخين و أتباعهما، و قال: بل نسبه غير واحد إلى الأكثر.

[2] السرائر 2: 545.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست