لعارض و هو رضى العمّة و الخالة، و هذا العارض يندفع بالإذن.
و أمّا حكاية الأخبار الواردة في وقوف نكاح المملوك على الإجازة معلّلا بأنّه «لم يعص اللّٰه و إنّما عصى سيّده»، فالمراد به معصية اللّٰه سبحانه في نكاح النساء المحرّمات عليه، لا مطلق المعصية، لتحقّقها في نكاح المملوك قطعا.
و هنا قول ثالث [1] و هو تخيّر العمّة و الخالة بين فسخ عقد أنفسهما و فسخ عقد البنت و إمضائهما، لوقوع كليهما صحيحين؛ أمّا عقد العمّة و الخالة فواضح، و أمّا عقد البنت فلأنّه عقد صدر من أهله في محلّه؛ فإذا وقع كلاهما صحيحا و كان الجمع بين العقدين موقوفا على رضاهما، تخيّرتا بين الرضى بالجمع و رفعه بفسخ أيّ عقد شاءتا.
و هو ضعيف، لأنّ العقد الأوّل وقع لازما و الأصل يقتضي بقاءه، و رفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ و لا يعلم قابليّة العقد الأوّل للفسخ حتّى يرفع الجمع به، فيبقى على أصالة اللزوم.
و هنا قول رابع محكيّ عن الحلّي، و هو بطلان العقد اللاحق و تزلزل العقد السابق [2].
و هو ضعيف، إذ مع بطلان اللاحق و صيرورته كالعدم لا وجه لتزلزل العقد السابق.
و القولان الأوّلان مترتّبان في القوّة و ثانيهما أقوى، و الأخيران
[1] نسبه في الجواهر (29: 361) إلى الشيخين و أتباعهما، و قال: بل نسبه غير واحد إلى الأكثر.