responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 387

إمّا لرواية عليّ بن جعفر [1] الدالّة على البطلان.

و إمّا للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد [2].

و إمّا لأنّ الصحّة في مثل هذا العقد المنهيّ عنه تحتاج إلى دليل خاصّ غير قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [4] لعدم ثبوت وجوب الوفاء و الحلّية مع الحكم بالحرمة؛ أمّا الحكم بالحليّة فواضح، و أمّا وجوب الوفاء، فلأنّ ما كان ابتداؤه و إحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.

و إمّا لما يستفاد من الروايات الدالّة على صحّة نكاح العبد بدون إذن مولاه و وقوفه على الإجازة المعلّلة بأنّه «لم يعص اللّٰه و إنّما عصى سيّده» [5].

و في بعضها «إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّٰه عليه من النكاح في عدّة و أشباهه» [6].

و أمّا الوقوف على الإجازة، فلعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ضعف رواية عليّ بن جعفر، و منع دلالة النهي على الفساد، و لعدم منافاة الحرمة قبل الرضى لوجوب الوفاء، إلّا إذا ادّعي أنّ النهي هنا لعدم قابليّة المعقود عليها للعقد كسائر المحرّمات في النكاح و غيره- مثل تحريم الأصول و الفروع، و تحريم بيع الخمر و شبهه- و هو غير ثابت، بل لا يبعد أن يكون النهي هنا


[1] الوسائل 14: 375، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.

[2] كما في أكثر أخبار الباب المتقدّم.

[3] المائدة: 1.

[4] النساء: 24.

[5] الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1 و 2.

[6] الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ذيل الحديث 2.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست