و إمّا لأنّ الصحّة في مثل هذا العقد المنهيّ عنه تحتاج إلى دليل خاصّ غير قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3]وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[4] لعدم ثبوت وجوب الوفاء و الحلّية مع الحكم بالحرمة؛ أمّا الحكم بالحليّة فواضح، و أمّا وجوب الوفاء، فلأنّ ما كان ابتداؤه و إحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.
و إمّا لما يستفاد من الروايات الدالّة على صحّة نكاح العبد بدون إذن مولاه و وقوفه على الإجازة المعلّلة بأنّه «لم يعص اللّٰه و إنّما عصى سيّده» [5].
و في بعضها «إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّٰه عليه من النكاح في عدّة و أشباهه» [6].
و أمّا الوقوف على الإجازة، فلعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ضعف رواية عليّ بن جعفر، و منع دلالة النهي على الفساد، و لعدم منافاة الحرمة قبل الرضى لوجوب الوفاء، إلّا إذا ادّعي أنّ النهي هنا لعدم قابليّة المعقود عليها للعقد كسائر المحرّمات في النكاح و غيره- مثل تحريم الأصول و الفروع، و تحريم بيع الخمر و شبهه- و هو غير ثابت، بل لا يبعد أن يكون النهي هنا
[1] الوسائل 14: 375، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.