responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386

و كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجيّة- و لو بجواز الرجوع في المطلّقة الرجعيّة- العقد على بنت أختها و أخيها، إلّا أن تجيز الخالة أو العمّة و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [1].

خلافا للمحكيّ عن القديمين، فجوّزاه مطلقا [2] لبعض الروايات [3].

و للمحكيّ عن الصدوق، فمنعه مطلقا و لو مع الإذن [4] لبعض آخر [5].

و هما ضعيفان، لتقييد أولاهما بما دلّ على اختصاص الجواز بصورة الإذن.

و عليه فإن عصى في موضع و فعل بطل النكاح على رأي المحقّق (قدّس سرّه) [6] و وقف على الإجازة على رأي كثير من المتأخّرين [7].

أمّا البطلان منجّزا، فهو:


[1] الوسائل 14: 375، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[2] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 527.

[3] الوسائل 14: 377، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 11، نقلا عن المختلف.

[4] المقنع (الجوامع الفقهية): 28، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 528.

[5] الوسائل 14: 376، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الأحاديث 7 و 8 و 12.

[6] الشرائع 2: 288.

[7] نسبه إلى المتأخرين الشهيد الثاني في المسالك 1: 383 و صاحب الجواهر في الجواهر 29: 362.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست