و كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجيّة- و لو بجواز الرجوع في المطلّقة الرجعيّة- العقد على بنت أختها و أخيها، إلّا أن تجيز الخالة أو العمّة و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [1].
خلافا للمحكيّ عن القديمين، فجوّزاه مطلقا [2] لبعض الروايات [3].
و للمحكيّ عن الصدوق، فمنعه مطلقا و لو مع الإذن [4] لبعض آخر [5].
و هما ضعيفان، لتقييد أولاهما بما دلّ على اختصاص الجواز بصورة الإذن.
و عليه فإن عصى في موضع و فعل بطل النكاح على رأي المحقّق (قدّس سرّه)[6]و وقف على الإجازة على رأي كثير من المتأخّرين [7].
أمّا البطلان منجّزا، فهو:
[1] الوسائل 14: 375، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.